У нас вы можете посмотреть бесплатно هل يبطل الوضوء بنزع الخف أو الجورب или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
زياد الصبح حسابي على الفيس بوك / zmm.at حسابي على التويتر https://twitter.com/AtZmm?s=08 هل نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليهما ينقض الوضوء؟ اختلف العلماء فيمن نزع خفيه بعد المسح عليهما وقبل انقضاء مدة المسح على أقوال: القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الراجح عندهم وأحمد في رواية، إلى أنه يكفيه غسل القدمين فقط، ولا تشرط الموالاة، وهذا القول مبني على عدم وجوب الموالاة في الوضوء، والمقصود بالموالاة: عدم ترك فاصل طويل بين أعضاء الوضوء، وضابطه ألا يجف العضو المغسول في الزمن المعتدل لا شديد البرودة ولا شديد الحرارة، فهناك رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية بعدم وجوب المولاة في الوضوء؛ لأن المأمور به غسل الأعضاء، فكيفما غسل جاز، والقول بغسل القدمين حتى يبقى الوضوء أن الأصل غسل القدمين، والمسح على الخفين بدل، فإذا زال حكم البدل رجع إلى الأصل، جاء في المجموع للنووي: "ينتقضُ المسح عند الشَّافعيَّة: بخلْع الخفِّ، أو إذا ظهر بعضُ الرِّجل بتخرُّقٍ أو غيره، كانحلالِ شَرجٍ أو نحو ذلك، وللشافعيِّ في الواجِبِ من ذلك قولان: الجديدُ- وهو الأصحُّ- أنَّه يَغسِلُ قَدَميه، وقال في القَديمِ: يستأنِفُ الوُضوء"، وقال ابن قدامة في المغني: "يعني قبل انقضاء المدة إذا خلع خفيه بعد المسح عليها بطل وضوؤه، وبه قال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزئه غسل قدميه وهو مذهب أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي، إلى أن قال أيضاً: وحكي عن مالك أنه إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه وصحت طهارته، وإن أخره استأنف الطهارة". القول الثاني: إن غسل قدميه مباشرةً كفاه، وإن أخرَّ حتى طال الفصل أعاد الوضوء لفقد شرط الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، وهو مذهب المالكية، فرأي المالكية في موالاة الوضوء: أنه إن تعمد التفريق بين أعضاء الوضوء بطل وضوءه، وإن لم يتعمد لا يبطل. القول الثالث: تبطل طهارته بنزع الخفين، وهو القول القديم للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة. القول الرابع: لا شئ عليه وطهارته صحيحة، وهذا قول بعض التابعين كالحسن البصري وقتادة وأبي العالية، وبه قال ابن حزم الظاهري، واختيار ابن تيمية، وعللوا ذلك بأن الطهارة لا ينقضها إلا الأحداث، أو نص وارد بانتقاضها، وخلع الخفين ليس حدثاً، ولم يرد نص يبين أن خلع الخفين سبب لانتقاض الوضوء، فصح أنه على طهارته، وأنه يصلي مالم يحدث، وقياساً على من مسح شعر رأسه ثم حلقه، فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، قال ابن حزم في المحلى: "مَن مسَحَ كما ذَكَرْنا على ما في رِجليه، ثم خَلَعَهما، لم يضرَّه ذلك شيئًا، ولا يلزَمُه إعادةُ وُضوءٍ ولا غَسلُ رِجليه، بل هو طاهِرٌ كما كان، ويُصلِّي كذلك، ... وهذا قولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ، كما رُوِّينا عن عبد الرزَّاق عن سفيانَ الثوريِّ، عن هشامِ بنِ حسَّان، ورُوِّينا عن سفيانَ الثوريِّ عن الفُضَيلِ بنِ عَمرو، عن إبراهيم النَّخَعي: أنَّه كان يُحدِثُ ثم يمسَحُ على جُرموقينِ له من لبودٍ، ثم ينزِعُهما، فإذا قام إلى الصَّلاةِ لَبِسَهما وصلَّى"، وقال ابن تيمية في الاختيارات الفقهية: "لا ينتقِضُ وضوءُ الماسحِ على الخفِّ والعمامةِ بِنَزعِهما، ولا بانقضاءِ المدَّة". والأحوط القول برأي الجمهور في وجوب غسل قدميه بعد نزع الخف أو الجورب عنهما، وطهارته باقية، والله أعلى وأعلم. هل نزع الخف أو الجورب يبطل الوضوء هل نزع الخف يبطل الوضوء هل نزع الجورب يبطل الوضوء هل نزع الخفين يبطل الوضوء هل ينتقض الوضوء بنزع الجوارب حكم انتقاض الوضوء بنزع الجوارب من نزع الجوارب بعد المسح عليها هل ينتقض وضوءه هل نزع الخف بعد المسح عليه ينقض الوضوء هل ينتقض الوضوء بنزع الجورب خلع الخفين ليس من نواقض الوضوء هل نزع الشراب يبطل الوضوء هل نزع الشراب ينقض الوضوء مبطلات المسح على الخفين هل نزع الخفين يبطل الوضوء حكم خلع الجورب لمن هو على طهارة هل يبطل الوضوء بنزع الخف هل خلع الشراب ينقض الوضوء هل يجوز الصلاة بعد خلع الجورب هل تغيير الجوارب ينقض الوضوء هل تغيير اشراب ينقض الوضوء هل نزع جزء من الشراب ينقض الوضوء