У нас вы можете посмотреть бесплатно بشرى من د.احمد البحيري ويرد على كلام رئيس رابطة المستأجرين بخصوص عدم دفع الأجرة ويرد على اسئله كتير или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
قوانين الإيجار القديم.. اختصاص قاض الأمور الوقتية المستحدث.. يلجأ له المالك لسرعة تنفيذ الطرد والإخلاءات.. ودوره إصدار "أمر" وليس "حكم".. خبير قانونى يوضح الفروق الجوهرية بين قاضى الأمور الوقتية والمستعجلة وداعا لدعاوى الطرد للغصب لعقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، فبتطبيق القانونين 164، 165 لسنة 2025م، بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار يحق للمالك تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية بطلب لطرد المستأجر، ويبقي الأمر رهين منصة القضاء بالقبول أو الرفض، فبالقبول وجوب تنفيذ الطرد، وعلى المتضرر اللجوء للدعوى الموضوعية، أما بالرفض فيحيلها إلى الموضوعية دون وجوب التنفيذ. وهكذا فإنه في سياق القانونين الجديدين، تم منح قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا صريحًا بإصدار أمر طرد المستأجر في حالات محددة، وهو ما يمثل أداة قانونية سريعة للمالك لاسترداد العين المؤجرة دون الحاجة إلى اللجوء لدعوى قضائية طويلة، مع العلم أن هذا الأمر لا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية، ولكنها لا توقف تنفيذ أمر الطرد. اختصاص قاض الأمور الوقتية المستحدث في القانونين 164 و165 في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على اختصاص قاض الأمور الوقتية المستحدث في القانونين 164 و165 فقد انتهت قصة قانون الإيجار القديم بالتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، الإثنين الماضى، وهو القانون رقم (164) لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون رقم (165) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض مصطفى زكى. هام بخصوص الإيحار الجديد في البداية - صدر منذ يومين قانونين وليس قانون واحد، القانون الأول متعلق بعقود الإيجار القديم، أما الثانى فمتعلق بعقود الإيجار الجديد، بمعنى أدق التي تم سنها من 31 يناير 1996، والتعديل الذى تم هنا خُلاصته أن بعد انتهاء المدة المدونة في العقد لو المستأجر رفض الترك والإخلاء من العين، فالمالك هنا له الحق في اللجوء والذهاب لقاضي الأمور الوقتية لكي يستصدر أمراً بطرد المستأجر، وهذا الإجراء يتم بسرعة على خلاف الوضع قبل التعديل، وهذا القانون رغم أهميته إلا أنه سيثير العديد من الإشكاليات خاصة وأن القانون منح المستأجر الحق في اللجوء للقضاء الموضوعي - الذى تطول معه الإجراءات - وقرر القانون أن اللجوء للقضاء الموضوعي لا يوقف الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية – وفقا لـ"زكى". • رئيس رابطة المستأجرين يطلب مالمستأجرين عدم... #قاضى الأمور الوقتية يرفض طرد المستأجرين #تطورات قانون الإيجار القديم #مستجدات قانون الإيجار القديم