У нас вы можете посмотреть бесплатно الدية في القضاء العشائري/عشائر الاردن/القبائل الاردنية/عادات وتقاليد/ или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
دية الأعضاء في جسم الإنسان أو الحواس في القضاء العشائري..... العقل ديته كاملة (إذا فقد إنسان عقله بسبب ضربه على رأسه مثلاً). (الحواس) إذا فقد الإنسان أحد حواسه مثل السمع ، البصر ، الذوق أو الكلام ، أو النكاح فله دية كاملة . شعر الرأس أو اللحية أو شعر الحاجبين فيهم دية كاملة ، أما فى الحاجب الواحد نصف دية و الهدب ربع دية أما الشارب فمتروك حكمه للقاضى . دية الأطراف نصف دية ، كأن يفقد الشخص يده أو قدمه أو عينه ، ودية الأصبع عشرة من الإبل ودية السن خمسة من الإبل أو يقدر ثمن الإبل حسب حكم القاضي وتدفع في وجه الكفيل. (دية الشجاج أو الجراح) القاعدة الشرعية فى قصاص الجروح هى(لا قصاص إلا بعد براء الجروح) والشجاج هو الجرح فى الرأس والوجه وهى عشرة أنواع ، حدد الشارع دية خمسة منها ، ولم يحدد دية الخمسة الأخرى بل تركها للقياس . الخمسة المحددة ديتها فى الشجاج -1 الموضحة : وهو الجرح الذى يوضح العظم (ترى بياض العظم) وتبرزه وديتها خمسة من الإبل او تقدر ثمنها أيضا في وجه الكفيل. -2 الهاشمة : وهى التى تهشم العظم وتكسره ، وديتها عشرة من الإبل .أو تقدر ثمنها -3 المنقلة : وهى التي تنقل العظم من مكانه وديتها خمسة عشر من الإبل اويقدر ثمنها. -4 المأمومة : وهى التي تصل إلى جلد الدماغ ، وديتها ثلث الدية الشرعية . -5 الدامغة : وهى التي تخرق جلد الدماغ ، وديتها ثلث الدية الشرعية . الخمسة التى لم يوضح الشارع ديتها فى الشجاج : -1 الخارصة : وهو الجرح الذي يخرص الجلد ولا يدميه . -2 الدامية : وهو الجرح الذى يدمي الجلد . -3 الباضعة : وهو الجرح الذى يشق اللحم . -4 المتلاحمة : وهو جرح أبلغ من الباضعة ويغوص فى اللحم . -5 السمحاق : وهو الجرح الذى لم يبقى على وصوله للعظم إلا القليل ، وحكم السمحاق حسب تقدير القاضي. ولقد أُعتمدت إصابة الموضحة فى الخمسة التى أقر الشارع ديتها دليل ومقياس لهذه الإصابات ، وبالتالى فإن قص هذه الإصابات بقياس نسبتها من الموضحة ، فإن كانت خمس الموضحة فديتها بعير ، وإن كانت نصف الموضحة فديتها ثلاث وهكذا .أو يقدر ثمنها وتدفع في عرض الكفيل. 👈كما وأن دية المرأة نصف دية الرجل ، فإن جراحها أيضاً تقاس بنصف جراح الرجل ، ولكن هناك رأي يقول (إن بلغ جرح المرأة ثلث دية الرجل فهي على النصف ، وإن بلغ أقل من الثلث فهى مماثلة للرجل فى جرحه) وحق المرآة في جميع الأحوال يكون مربع ....إلا إذا كانت في مشاجرة وكانت مشتركة بالمشاجرة ومدت يدها وضربت ففي هذه الحالة يكون حقها كحق الرجل وليس مربع. دمتم بألف خير.....