У нас вы можете посмотреть бесплатно درس 4 / الطهارة / شرح منهاج الصالحين ج 1 / سيد موسى العلي или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
00:14 الفصل الثالث / حكم الماء القليل : 03:16 تطبيق عبارة الكتاب : الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث[ النجاسة ] . والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكّن من ماء آخر ، وإلّا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمّم. 13:55 والمستعمل في رفع الخبث نجس ، نعم نجاسته في الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة مبنيّة على الأحتياط اللزوميّ ، سواء أكان ممّا يتعقَّب استعماله طهارة المحلّ أو لا. 16:53 شرح المسألة 25:05 تطبيق عبارة الكتاب ،، الذي بين ال [ ] شرح وليس عبارة الكتاب وماء الاستنجاء [ الماء المتساقط من تطهير مخرج البول والغائط ] كسائر الغسالات [ نجس اذا كان مزيل لعين النجاسة / نجس على الأحوط اذا تم صبه على الموضع بعد ان ازلنا عين النجاسة سواء تعقبه طهارة المحل أم لا ] ، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغيّر بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد ، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميّزة، ولم تصحبه نجاسة أُخرى من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنّب عن ملاقيه . الشروط بعبارة أخرى ( تطهير نفس المخرج بدون ان تتعداه النجاسة الى مثلا الفخذ القريب من مخرج الغائط / عدم وجود عين نجاسة في الماء / ان لا يكون هناك نجاسة اخرى غير البول والغائط ) . 28:52 الفصل الرابع : حكم الماء المشتبه 29:03 العلم الاجمالي ،، 30:12 إذا علم - إجمالاً - بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شكّ فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث به ، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما ، إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، أو تحقّقت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدّداً. 38:06 وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثُمَّ الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث. 39:05 وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرّف بكلٍّ منهما ، ولكن لو غُسل متنجّس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث [ عدم الوضوء / المجنابة ] . 42:17 وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأنّ معه باستعمال المتنجّس مثلاً. 43:52 وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدّاً يوجب كون احتمـال النجاسـة - مثلاً - في كلِّ طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء ، ولو شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها. مثال على الشبهة المحصورة وغير المحصورة : اذا كان هناك 100 بطل ماي ، 1 او 2 % منهم نجس ، يجوز لك استخدام احد بطول الماي الذي من ضمن ال100 ، ولكن اذا كان هناك 3% او اكثر نجسين فلايجوز لك شرب او الوضوء بأحد البطول ال100