У нас вы можете посмотреть бесплатно تقسيم الجمهور للألفاظ الواضحة والمبهة или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
اللفظ الواضح والمبهم عند الجمهور أولا- الواضح: 1 - الظاهر اللفظ الذي يدل على معناه المتبادر للذهن من الصيغة نفسها، ولكنه يحتمل التأويل، ويدل على معناه دلالة ظنية راجحة، وهذا يشمل كلًّا من الظاهر والنص عند الحنفية، أي: سواء سيق اللفظ أصالة، أو كان غير مقصود أصالة من سياق الكلام. وعكس الظاهر هو المؤول، وهو ما صرف عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى آخر مرجوح يحتمله بدليل يصيره راجحا. مثال: مطلق صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، مؤولة في الندب والإباحة وغيرها، كما سبق في الأمر، كقوله : «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»، ظاهر في شموله لكافة أنواع الصيام، وهذا مذهب المالكية، وأخرج بعض الفقهاء النفل واعتبروا دلالة اللفظ عليه مؤولة بدليل آخر. ومثال المؤول قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فالأمر بالكتابة عند المداينة، ظاهر الوجوب، ولكنه مؤول عند الجمهور للندب، للقرينة التي وردت في الآية التالية، فقال تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ). حكم الظاهر: يجب العمل بمدلول الظاهر، ولا يجوز العدول عنه إلا بتأويل صحيح. 2 - النَّص اللفظ الذي يدلّ على معناه، ولا يحتمل التأويل، وتكون دلالته على المعنى دلالة قطعية، ولا يدل على غيره أصلًا، كأسماء الأعلام: محمد، وعلي، وحسن، فإن كل اسم يدل على ذات مُشَخَّصة، أو عَلَم. مثال: قوله تعالى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، وقوله تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)، و(تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)، و(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) نص في نفي التماثل بين البيع والربا. والنصُّ عند الجمهور يقابل المفسر عند الحنفية، كما يقابل المحكم عندهم. حكم النص: يجب العمل بمدلوله قطعًا، ولا يُعدل عنه إلا بنسخ، وقد انتهت فترة النسخ. ثانيا- المبهم: 1 - المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة له، ثم يتم البحث والاجتهاد والنظر لترجيح أحد المعاني، وهذا المجمل يشمل عند الحنفية أنواع المبهم الثلاثة الأولى: الخفي، والمشكل، والمجمل، فالمجمل عند الجمهور أعم مما هو عند الحنفية، وإن بيان المجمل عند المتكلمين لا ينحصر بيانه من قِبَل المتكلم نفسه، بل يمكن أن يكون بالقرائن أو بالاجتهاد. مثال: المشترك كالقرء، والألفاظ الشرعية كالصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، وغيرها. حكم المجمل عند المتكلمين: التوقفُ على البيان الخارجي، فلا يجوز العمل بأحد مُحْتَملاته إلا بدليل خارج عن لفظه؛ لعدم دلالة لفظه على المراد منه، وامتناع التكليف بما لا دليل عليه، ولذلك يتوقف العالم والمجتهد أمام اللفظ المجمل، ثم يبحث عن دليل شرعي أو لغوي لترجيح المعنى المراد، ويبني عليه الحكم. 2- المتشابه هو ما اشتبه معناه، ولم يتضح المراد منه، واستأثر اللَّه بعلمه، ولم يُطْلِع عليه أحدًا من خلقه، كالحروف في أوائل بعض السور، مثل:الَمَصَ، الَمَرَ، حمَ، المَ، وغير ذلك، وهو كالمتشابه عند الحنفية. وحكمه: اعتقاد حقيقته، وترك طلب المراد منه؛ لتعذر العلم به. منير بن صالح، كلية العلوم الإسلامية، خروبة، الجزائر، أصول الفقه، دلالات الألفاظ.