У нас вы можете посмотреть бесплатно معنى القاعدة الأصولية(إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال)/الخميس(3-6-2021م)فتاوى или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
شيخنا الفاضل نريد من فضيلتك ان تعطينا مثالاً للقاعدة الأصولية إذا تطرق إلي الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال ثم نصيحة من فضيلتك لطلاب العلم وافضل الكتب وأيسرها في دراسة أصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فمعنى هذه القاعدة أن أي دليل تطرق إليه احتمال في ثبوته، أو في دلالته على محل النزاع لاحتماله أكثر من وجه، لا يصلح أن يكون حجة على المخالف أو الاستدلال به على أنه نص في المسألة. قال القرافي في أنوار البروق: الدليل من كَلَامِ صَاحِبِ الشَّرْعِ إذَا اسْتَوَتْ فِيهِ الِاحْتِمَالَاتُ وَلَمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدُهَا سَقَطَ بِهِ الِاسْتِدْلَال. وليس معنى سقط به الاستدلال أنه يترك الاستدلال به بالكلية، أو أنه لا يستدل به على حكم آخر.. ولكن مرادهم أنه ليس حجة على المخالف، ولهذا قال بعضهم: والمراد بسقوط الاستدلال به، أي على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل ، لا أن الاستدلال بالدليل يسقط جملة وتفصيلا والأمثلة على ذلك من نصوص الوحيين كثيرة، وهي متفاوتة في تطرق الاحتمال إليها وسقوط الاستدلال بها، فمنها على سبيل المثال قول الله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. انظر تفسير القرطبي وغيره عند تفسير هذه الآية. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو حتى يفترقا. متفق عليه. انظر الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر وغيره، ومن أمثلة الاحتمال الذي يسقط به الاستدلال عند بعض أهل العلم ما ورد من قوله- صلى الله عليه وسلم - أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والحاكم وابن حبان وأبو داود والنسائي وصححه ابن المديني وغيره، وهذا الحديث القولي عارضه حديث فعلي وهو حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي- صلى الله عليه وسلم - وهو صائم.أخرجه البخاري، وحديث ابن عباس ورد عليه الاحتمال وهو الخصوصية بمقام النبوة أو لمرض كان به كما ورد في بعض ألفاظه عند البخاري (من وجع كان به) ومع هذه الاحتمالات يسقط الاحتجاج بحديث ابن عباس ونأخذ بالحديث الأول في المنع من الحجامة، على أن بعض الحفاظ بين أن لفظ (صائم ) معلولة والصواب (وهو محرم )وليس فيها ذكر الصوم.ولذا قيد بعض العلماء هذه القاعدة بقوله: الاحتمال في وقائع الأحوال يسقط الاستدلال. وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، فليس كل احتمال يسقط به الاستدلال، ومراد العلماء بها الاحتمال المبني على دليل كلفظ خاص يخص عموم لفظ عام أو مقيد يقيد إطلاق لفظ مطلق، فمرادهم إذن بالاحتمال الذي يبطل به الاستدلال الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن واعتضد بالاعتبارات.. لا بأي احتمال، لأنه ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال، ولو فتح باب الاحتمال لم يبق شيء من الأدلة إلا وسقط الاستدلال به بدعوى تطرق الاحتمال إليه. ومن أمثلة الاحتمالات الضعيفة التي لايلتفت لها ما أخرج البخاري ( الفتح 1/413 ) ومسلم ( 1/145 ) عن عائشة قالت: (( كنت أنام بين يدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها )).فهذا الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، واعترض عليه باحتمال الخصوصية أو أن المس كان بحائل.وقد تعقب هذا الكلام العلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ( 1/142 ) فقال: ومن البين الواضح أن هذا التعقيب لا قيمة له، بل هو باطل، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صريح، واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب ! انتهى، والله تعالى أعلى وأعلم.