У нас вы можете посмотреть бесплатно 081 الدرس الواحد والثامنون والاخير من بلغة الوصول إلى علم الأصول (تابع التقليد) или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
الدرس الواحد الثامنون والأخير من بلغة الوصول إلى علم الأصول الأستاذ الدكتور وليد بن فهد الودعان #أصول_الفقه #العلة #الاجتهاد #التقليد 00:00 المقدمة 00:22 الثالث: ترجيح - غير مخصوص عليه ،ومتلقّى بقَبولٍ على ذي نكارة ، ما قل نكيره على ما كثر 2:29 وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى ، عقلي على: غيره. فإن عضد أحدهما كتاب والآخر سنة قدم الأول في رواية، والثاني في أخرى؛ إذ السُنّة [مبينة] للكتاب 5:22 وغير ذي سبب عليه ، وما عمل به الخلفاء الراشدون في رواية ، وما لم يخالفه بحالٍ راويه على ما خالفه 9:48 ولا يرجح، بقول أهل المدينة والكوفة ، ويقدم ما عضده تفسير رواي الخبر أو وجه ترجيح ( علي غيره ) من احتمالات 13:15 والقياسي إما: من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة: فيقدم حكم أصل:ثابت إجماعاً على غيره 14:33 - وثابت بقرآن أو تواتر سنة على ثابت بآحادها ، وبمطلق النص على ثابت بقياس ،والمقيس على أصول أكثر على غيره ،وقياس أصل لم يخص على خلافه -وتقدم علة: مجمع عليها ومنصوصة على خلافهما ، .وثابتة عليتها تواترا علي آحاد ، أو مناسبة علي ( ضدها ) 19:43 وناقلة على مقررة ،وحاظرة على مبيحة ، ومسقطة حد، وموجبة العتق، والاخف حكماًء على خلاف فيه كالخير، والوصفية - للاتفاق عليها - على الاسمية والمردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها ك:قياس الحج على الدَّينَ، والقبلة على المضمضة ، والمطردة على غيرها إن قيل بصحّتها 28:26 والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس -؛ إذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير فتصير ك: الحد مع المحدود؛ والعلة العقلية مع المعلول 31:14 - والمتعدية والقاصرة إن قيل بصحتها : سيان حكماً؛ لقيام لدليل على صحتها وقيل: تقدم [القاصرة]؛ لمطابقتها النص في موردها، وأمن صاحبها من الخطأ ، وقيل :المتعدية؛ لكثرة فوائده 35:35 فعلى هذا ترجح الأكثر فروعاً على الأقل ، ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين ورُد: بأن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروعاً 40:05 ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة ، وإنما فائدته: إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في النقدين ، و[عدمه بتقدير] تقديم القاصرة كالثمنية فيهما؛ إذ القاصر لا يتعدى محله [ليُقاس]عليه 45:20 -ويقنم الحكم الشرعي واليقيني غلى الوصف الحسي والإثباتي عند قوم، وقيل: الحق التسوية؛ إذ بعد قيام دليل العلية: لا يختلف الظن بشيء من ذلك. 49:54 والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب،والمتاسب على الشبهي 51:17 وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه: أنه متى اقترن بأحد الطرقين أمر: نقلي، أو اصطلاحي - عام أو خاص-، أو قرينة غقلية، أو لفظية؛ أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن: رجح به. وقد حصل بهذا بيان الرُجحان من: جهة القرائن 54:24 ووجه الرّجحان في أكثر هذه الترجيحات (بَيّن) فلهذا أهملنا ذكره اختصاراً. والله أعلم. تم الكتاب ، والحمد لله رب العالمين ،وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله؛ وصحبه أجمعين ، وحسينا لله ونعم الوكيل