У нас вы можете посмотреть бесплатно 01 شرح المسائل المنتخبة/ مقدمة في أهمية التفقه التقليد من البداية إلى مسألة 3 / الشيخ ظافر النجفي или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
#شرح_المسائل_الشرعية #التقليد #الاجتهاد_والتقليد يجب على كلّ مكلّف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزاميّة الموجّهة إليه في الشريعة المقدّسة، ويتحقّق ذلك بأحد أمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط. وبما أن موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات فلا مناص للمكلّف في إحراز الامتثال فيما عداها من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة. الاجتهاد وهو: استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقرّرة. التقليد: ويكفي فيه تطابق عمل المكلّف مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجّة في حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها. والمقلِّد قسمان: 1- من ليست له أيّة معرفة بمدارك الأحكام الشرعيّة. 2- من له حظّ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط. الاحتياط وهو: العمل الذي يتيقّن معه ببراءة الذمّة من الواقع المجهول، وهذا هو الاحتياط المطلق، ويقابله الاحتياط النسبي، كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يُعلم إجمالاً بأعلميّة أحدهم، وسيجيء في المسألة (18). والاجتهاد واجب كفائي، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحقّوا العقاب جميعاً. وقد يتعذّر العمل بالاحتياط على بعض المكلّفين، وقد لا يسعه تمييز موارده - كما ستعرف ذلك -، وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكّن من الاستنباط هو التقليد، إلّا إذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخيّر - حينئذٍ - بين التقليد والعمل بالاحتياط. (مسألة 1): المجتهد: مطلق ومتجزّئ. المجتهد المطلق هو: الذي يتمكّن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهيّة. المجتهد المتجّزئ هو: القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض. فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو أن يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزّئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكّن فيها من الاستنباط، وأمّا فيما لا يتمكّن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخيّر فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط. (مسألة 2): المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلّف عادة - كجملة من مسائل الشكّ والسهو - يجب عليه أن يتعلّم أحكامها، إلّا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها. (مسألة 3): عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنّه لا يجوز له الاجتزاء به، إلّا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، كما سيتضح بعض موارده من المسألة (5).