У нас вы можете посмотреть бесплатно أخذ الإكرامية التي منعها صاحب العمل /الإثنــين(3-8-2021م)فتاوى على الهواء مباشرة или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الاكرامية اللي بياخدها العامل في المطعم من الزبائن ؟ مع العلم أن صاحب المطعم يمنع هذه الاكرامية .. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فما منعه صاحب العمل لا يحل، ينبغي تجنبه، أما ما سمح به فهو على أصل الحل، الأصل المقرر عند الفقهاء أن من تولى مسؤوليةً أو وظيفةً عامةً أو خاصةً، أنه يحرم عليه قبول هديةٍ أو مكافأةٍ أو إكراميةٍ جاءته بحكم مسؤوليته تلك أو وظيفته، إلا إذا أذنت له جهة العمل المشغلة له بقبولها. والهدية للموظف والمكافأة والإكرامية ما جاءت للموظف إلا باعتبار أنه موظفٌ وليس باعتبار شخصيته العادية، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: "استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا مالكم وهذا أهدي إليَّ. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيءٍ إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رُغاء أو بقرة لها خُوار أو شاة تيعر…" (رواه البخاري ومسلم). والرُغاء: صوت البعير، والخُوار: صوت البقرة، واليُعار: صوت الشاة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "... بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له، وأنه لو أقام في منزله لم يهد له شيءٌ، فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية، فإن ذاك إنما يكون حيث يتمحض الحق له" فتح الباري12/349. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عند حديثه عن هدايا العمال: "ومنع العمال من قبول الهدية... ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك لما أخرجه الترمذي من رواية قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: لا تصيبن شيئاً بغير إذني، فإنه غُلول" وقال المهلب فيه إنها إذا أُخذت تجعل في بيت المال ولا يختص العامل منها إلا بما أذن له فيه الإمام، وهو مبنيٌ على أن ابن اللتبية أخذ منه ما ذكر أنه أهدي له، وهو ظاهر السياق... ونحوه قول ابن قدامة في المغني لما ذكر الرشوة: وعليه ردُّها لصاحبها ويحتمل أن تُجعل في بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية بردِّ الهدية التي أُهديت له لمن أهداها" فتح الباري 13/167.والله تعالى أعلى وأعلم