У нас вы можете посмотреть бесплатно 136. منهاج الصالحين ج 2 - كتاب التجارة - المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية - مسألة 211 - 216. или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
سلسلة دروس يومية في شرح كتاب منهاج الصالحين لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) - الجزء الثاني - المعاملات - بأسلوب واضح يفك عبارات الكتاب ويشرح خفاياه وينفع في زيادة الثقافة الفقهية العامة يقدمها لنا الأستاذ الشيخ سليم العامري . 📚📚 كتاب التجارة 📚📚 ✔️ وفيه مقدمة وفصول : 🔴 الفصل الثامن 🔻🔻 النقد والنسيئة 🔴 إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية مسألة 211: إذا كان الشراء بالثمن المؤجّل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل، فإن أخفى تخيّر المشتري بين الردّ والإمساك بالثمن مؤجّلاً بذلك الأجل، وكذا يجب على البائع تولية أو مواضعة أن يخبر بالأجل، فإن أخفاه تخيّر المشتري بين الردّ والإمضاء بالثمن المسمّى من دون أجل. مسألة 212: إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلّا بعد الإعلام. مسألة 213: إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال - كما إذا أخبر أنّ رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين - صحّ البيع، وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة. مسألة 214: إذا اشترى سلعة بثمن معيّن مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئاً كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك، أمّا إذا عمل في السلعة عملاً فإن كان بأجرة جاز ضمّ الأجرة إلى رأس المال، فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول: (بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا). مسألة 215: إن باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضمّ الأجرة إلى رأس المال، بل يقول: (رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا). مسألة 216: إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلاً منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن، بل رأس المال هو الثمن في العقد. 🔴 الفصل التاسع 🔻🔻 في الربا وهو قسمان: الأوّل: ما يكون في المعاملة. الثاني: ما يكون في القرض، ويأتي حكمه في كتاب الدين والقرض إن شاء الله تعالى. أمّا الأوّل: فهو كبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة في أحدهما، كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار، أو زيادة حكميّة كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة، وهو حرام. تابعونا في بقية الدروس عبر الرابط أدناه : قائمة فيديوهات كتاب التجارة : • منهاج الصالحين ج2 - كتاب التجارة 🌺 شارك المنشور .. لعلنا نكسب مُحباً لعلوم آل محمد (صلى الله عليه وآله) ، فالدال على الخير كفاعله 🌹 نحتاج دعمكم واشتراككم معنا في القناة لتشجيعنا بالاستمرار ( #اشترك_بالقناة + #لايك_تعليق ).