У нас вы можете посмотреть бесплатно تغيير الوقف واستبداله/السبت(6-11-2021م)فتاوى على الهواء مباشرة или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ المكرم صلاح الصاوي حفظه الله اوقف والدي رحمه ارضا لبناء مسجد قبل ثلاثة عقود من الزمان تقريبا وسجلها في وزارة الأوقاف وللاسف لم يتم بناء المسجد الى الان ولكن تم بناء مسجد على بعد ١٠٠ تقريبا من الارض الموقوفة من طرف احد الجيران. هناك لجنة لمسجد(بني بوصية من والدتي رحمها الله)يبعد حوالي ٢كم عن الارض الموقوفة تريد ان تبني مركز لتحفيظ القران الكريم. السؤال: هل يجوز بناء مركز لتحفيظ القران الكريم على هذه الارض علما بان هذه بانها اوقفت لبناء مسجد؟ افيدونا بارك الله فيكم وزادكم علما وفضلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فإذا لم تعد هناك حاجة لبناء مسجد في هذا المنطقة لوجود مسجد آخر قريب يفي بالغرض، أو كان إنشاء مسجد جديد في نفس المنطقة قد يضار المسجد الأول ويفرق جماعة المسلمين في المنطقة، فلا حرج في نقل هذا الوقف إلى منطقة أخرى، كأن تباع الأرض، ويبنى بها مسجد آخر في منطقة اخرى تحتاج إلى مسجد ولا يبعد القول بنقله إلى قربة أخرى من جنس مقصود الواقف من وقفه، كان يبنى على هذه الأرض دار لتحفيظ القرآن الكريم فهي قربة من القربات لا تبعد في مضمونها عن غاية الواقف الأولى من وقفه، على أن يكون ذلك بعلم القيم على الوقف وإذنه، جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته حول نوازل المساجد ما يلي: إبدال المساجد المسجد إن خرب أو تعطلت مصالحه فإنه يجوز إبداله بغيره قريب منه ليفي بحاجات الناس. يشترط عند نقل المسجد أو تحويله أن يستشار الناس وتطيب به نفوس أكثرهم، وألا يحرم الناس في أي وقت من مكان يقيمون فيه صلواتهم، فلا يفرط في المسجد الأول حتى يخلى بين المسلمين وبين المسجد الثاني. لا حرج في شراء أرض ملاصقة للمسجد لتوسيعه وتحويل المسجد إلى صالة للألعاب أو صالة متعددة الأغراض، وبناء آخر أكبر وأوفى بحاجة المصلين. بيع الموقوف على المسجدية لعدم الاحتياج إليه الأصل أن الوقف لا يباع، إلا لمصلحة الوقف وتحقيق مقصود الواقف، فإذا ضاق المسجد بالمصلين واضطروا إلى ثمنه لشراء مبنى أوسع يتخذونه مسجدا فيجوز بيعه واستعمال ثمنه في شراء مسجد آخر يتحقق به مقصود الواقف ومصلحة المسلمين.) والله تعالى أعلى وأعلم