У нас вы можете посмотреть бесплатно 174 - أحكام صلاة الجماعة شروط انعقاد الجماعة مسألة 795 - 797 II الشيخ علي الدهنين или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
شروط انعقاد الجماعة يعتبر في انعقاد الجماعة أُمور : الأوّل: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في الاتّصال بالإمام كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام، ولا فرق بين كون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غير ذلك، حتّى لو كان شخصاً غير مشارك في الجماعة واقفاً أو جالساً، نعم لا بأس بالحائل القصير كمقدار شبر ونحوه، هذا إذا كان المأموم رجلاً، أمّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلاً، وكذا بينها وبين المأمومين من الرجال، أمّا إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل. مسألة 795: لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن الرؤية والمشاهدة وغيره، فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرّمة ونحوها ممّا لا يمنع من الرؤية، ولا بأس بالظلمة والغبار ولا بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي. الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم إلّا بالمقدار اليسير الذي لا يعدّ علوّاً عرفاً، ولا بأس بالعلوّ التسريحيّ (التدريجيّ) إذا لم ينافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، وإلّا فلا بُدَّ من ملاحظة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتدّ به، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير وإن كان العلوّ دفعيّاً ما لم يبلغ حدّاً لا يصدق معه الجماعة. الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيراً في العادة، والأحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق وكذا بين أهل الصفّ الواحد بعضهم مع بعض أزيد من أقصى مراتب الخطوة، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا يكون بين موقف السابق واللاحق أزيد ممّا يشغله إنسان متعارف حال سجوده. مسألة 796: البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحقّقاً في تمام الجهات، فبُعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متّصلاً بالمأمومين من جهةٍ أُخرى، فإذا كان الصفّ الثاني أطول من الأوّل فطرفه وإن كان بعيداً عن الصفّ الأوّل إلّا أنّه لا يقدح في صحّة ائتمامه لاتّصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفّه، وكذا إذا تباعد أهل الصفّ الثاني بعضهم عن بعض فإنّه لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم لاتّصال كلِّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدّم، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصفّ الأوّل فإنّ البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لمّا لم يتّصل من الجهة الأُخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته. الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، بل الأحوط الأولى أن لا يتقدّم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه وإن لم يكن متقدّماً عليه في الموقف، والأحوط وجوباً أن لا يحاذيه في الموقف بل يقف متأخّراً عنه إلّا إذا كان المأموم رجلاً واحداً، فإنّه يجوز له الوقوف بحذاء الإمام. هذا في الرجل، أمّا المرأة فتراعي في موقفها من الإمام إذا كان رجلاً، وكذا مع غيره من الرجال ما تقدّم في المسألة (547) من فصل مكان المصلّي، والأحوط وجوباً في إمامة المرأة للنساء أن تقف في وسطهنّ ولا تتقدّمهنّ. مسألة 547: لا تصحّ - على الأحوط لزوماً - صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة على الرجل، بل يلزم إمّا تأخّرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن يكون بينهما حائل أو تكون مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (4,5 متراً تقريباً)، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما، كما لا فرق فيه بين تحقّق المحاذاة حدوثاً أو في الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلاً - في الصلاة متقدّمة على الرجل المصلّي أو محاذية له وتمكّن من إيجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصحّ صلاته من دونه على الأحوط لزوماً. هذا ويختصّ المنع بالبالغين - وإن كان التعميم أحوط استحباباً - كما يختصّ المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدّم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عالٍ دون الآخر على وجه لا يصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس، وكذا يختصّ المنع بحال الاختيار، وأمّا في حال الاضطرار فلا منع، وكذا عند الزحام بمكّة المكرّمة.