У нас вы можете посмотреть бесплатно الزواج الصورى لترسيم الأوضاع القانونية/الثلاثاء(1-6-2021م)فتاوى على الهواء مباشرة или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
ما حكم الزواج الصوري الذي نضطر إليه لتصحيح أوضاعنا القانونية في المجتمع الامريكي بعد أن ضاقت بنا السبل في بلادنا ومجتمعاتنا ولا بديل لنا من الاستقرار القانوني الصحيح فهذا هو أقرب الطرق وأنسبها لأعمالنا وعوائلنا وسفرنا ودخولنا وخروجنا من هذا البلد؟ أفتونا مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلا يخفى أن للزواج في الإسلام أركانه المعروفة من الإيجاب والقبول، والولي، ونحوه، وله كذلك مقاصده الشرعية المعهودة من العفة والإحصان وابتغاء الولد ونحوه، ولا يجوز الخروج بالزواج عن هذه المقاصد، وصرفه عنها لأغراض نفعية مصلحية بحتة. والزواج الصوري هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله، فلا يتقيدون بأركانه وشرائطه، ولا يحرصون على انتفاء موانعه، بل قد يتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة، أو ضمنا، فهو لا يعدو أن يكون إجراء إدارياً لتحصيل بعض المصالح، أو دفع بعض المفاسد، فهو أشبه ما يكون بنكاح التحليل، لا يراد به النكاح حقيقة، بل لتحليل المرأة لمطلقها ثلاثاً. والزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة؛ لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده، فلا يحل الإقدام عليه. وإذا مست الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلها إلا من خلال الزواج فإن السبيل إلى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الإرادة حقيقة، فتستوفى فيه أركانه وشرائطه، وتنتفي موانعه، ويجري على وفاق الشريعة المطهرة، فلا يصرح فيه بالتوقيت، ولا يعبث فيه أحد بغاياته ومقاصده. فالزواج الصوري إذن عبث بالشرائع، وإخراج للعقود الشرعية عن مقاصدها، وكذب على الله وعلى الناس! وهذا العقد محرم في باب الديانة، وباطل في باب العقود، ومن أوجه بطلانه ما يلي: تخلف ركن الولاية في العقد، وجمهور أهل العلم على بطلان العقد إذا تم بغير ولي، وغن قلت إن هذه قضية خلافية فانظر إلى بقية الأوجه! أنه عقد دخل فيه التوقيت شرطا أو عرفا، فهو عقد لا يقصد به استدامة العشرة، بل يعلم كل طرف ابتداء أنه زواج صوري للمصلحة، وأنه ينتهي بانتهاء المقصود منه، وهو حصول الزوج على الأوراق الرسمية، فيلحق بنكاح المتعة، وينطبق عليه ما جاء في بطلانها من الأدلة. أنه عقد تخلف فيه جانب الإشهاد على وجهه الشرعي، فهو عقد يتم مدنيا على وفاق القوانين الوضعية، التي لا تشترط له إلا شاهدا واحدا، ويكون في الأعم الأغلب من غير المسلمين. أنه عقد لا يحرص أطرافه على استيفاء شروط مشروعيته لعلمهم بصوريته وتوقيته، فلا يتحرى فيه عفة المرأة، وهو شرط لحل نكاحها من المسلم، بل ولا يشترط فيه خلوها من موانع النكاح، وليس لأطرافه من هم إلا حصول المرأة على العوض، وحصول الرجل على الأوراق الرسمية. أنه عقد يتضمن التفافا على القوانين، ومخادعة للقائمين عليها، ويتضمن سلسلة من الأكاذيب التي لا مسوغ لها، ففي كل لقاء مع السلطات يضطر إلى أن يخوض سلسلة من الأكاذيب ليثبت جدية زواجه من المرأة، وإقامته معها، وقيامه بحقوق الزوجية، وهو غير جاد في زواجه، وغير مقيم مع زوجته، وغير قائم بحقوقها! فهو مع اختلاله شرعا مجرم قانونا، وقد أمرنا بالوفاء بمقتضيات عقود الأمان في غير معصية. أما ما ينشده مريد الزواج الصوري من تثبيت أوضاعه القانونية، وترسيم وجوده في مستقره، فسيبله إلى ذلك هو الوسائل المشروعة، ومن بينها الزواج، على أن يكون الزواج مقصوداً حقيقياً على النحو الذي شرعه الله ورسوله، ثم يأتي قصد الترسيم القانوني لأوضاعه قصدا تابعا، لا حرج في ذلك ولا تثريب على أصحابه، كما يقصد الرجل إلى الحج، ثم لا حرج عليه بعد انقضاء نسكه أن يبتغي فضلا من ربه: رزقا أو زواجا أو عملاً ونحوه، وقد قال تعالى في الحج: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ﴾(). وقد صدر قرار بهذا المعاني من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا الذي بين أن الزواج الصوري هو الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الشرعي فلا يتقيد باركان ولا شروط، وإنما يتخذ مطية لتحقيق بعض المصالح فحسب، وأكد أنه على هذا النحو محرم شرعا لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده. ، والله تعالى أعلى وأعلم