У нас вы можете посмотреть бесплатно الدرس (٦٤) من الكليات الفقهية ( كتاب الجنايات) القسامة или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
باب القسامة :- وفيه كلية واحدة وهي :- كل قتل مقرون باللوث مجهول عين فاعله فتشرع فيه القسامة على صفتها الشرعية . القسامة لغةً / من القسْم أو القسَم . واصطلاحاً /أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم . الأصل فيها اتفاق الفقهاء على مشروعيتها. الحكمة من مشروعيتها من باب حفظ الدماء وصيانتها عن الهدر . تعليل الحلف على شيء لم يرى ، بأن القسامة مبنية على قاعدة غلبة الظن كافية في التعبد ولأنه متى ماتعذر الأصل فيصار إلى البدل . لاقسامة إلا في قتل . المقصود باللوث العداوة الظاهرة . مثل : ماكان بين الأنصار واليهود قديماً ، وكالعداوات المشتهرة بين بعض القبائل . يحلف الأيمان في القسامة أولياء المقتول وهم كل من يرثه تعصيباً استقلالاً كأبيه وإخوانه الأشقاء وإخوانه لأب وأبنائه .... وأيمان القتل لاتطلب فيها شهادة النساء . وتقسّم هذه الأيمان عليهم بالسويّة ، فإن زادوا يختار منهم القاضي خمسين على أن يكون معيار الإختيار الصلاح والصدق . اليمين في القسامة في حق المدعي لأن اليمين تكون في حق أقوى المتداعيين . يُرجع للحاكم في أنه هل في القسامة قصاص أم لا . إذا تعذرت الأيمان من كلا الطرفين فتسقط الدعوى وتدفع الدية من ولي الأمر . لايقبل الإجمال والجهالة في باب القسامة .