У нас вы можете посмотреть бесплатно أجي تفهم تعريف الوكالة و أنواعها في القانون المغربي или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
الوكالة في البيوعات العقارية على ضوء مستجدات مدونة الحقوق العينية لمفهوم الاصطلاحي لعقد الوكالة في البيع العقاري لقد تدخل المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود، وذلك في الفصل (879) منه أجل تعريف الوكالة بوجه عام وجاء نصه كالآتي: “الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده”. يتبين بمقتضى هذا الفصل على أن عقد الوكالة في البيوعات العقارية بصفة خاصة فهي عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل القيام بعمل مشروع، والذي يتمثل في الشراء أو البيع الذي محله عقار، والذي لا يرغب الشخص في القيام به بنفسه أو لا يقوى عليه[12]. لكي يصح حلول إرادة هذا الأخير، يجب أن يكون هذا التوكيل واضحا وغير مبهم وإلا أصبحنا أمام الإبهام الذي يستدعي التفسير والتأويل وفي هذه الحالة كيف يمكن أن تحل إرادة محل أخرى؟ كما يجب أن تكون أحكام الوكالة في البيوعات العقارية غير مخالفة لشرع والقانون والأخلاق وهذا ما أكده الفصل 881 من قانون الالتزامات والعقود” تبطل الوكالة. إذا كان محلها مستحيل أو مبهم إبهاما فاحشا. إذا كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة والقوانين المدنية أو الدينية. وقد تنبه القانون إلى الحرج في مسألة التفويض، فنص في الفصل 33 ق.ل.ع على أنه “لا يحق أن يلزم غيره، ولا أن يشترط لصالحه، إلا إذا كانت له مصلحة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون”. كما اشترط الإذن الصريح في أنواع من التصرفات وهي متعددة سدا للذريعة[13]. جاء في الفصل 894 ق.ل.ع ” لا يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صلاحياته، بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة، ولا إجراء الإقرار القضائي، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه، ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح، ولا الإبراء من الدين، ولا تفويت عقار أو حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أم حيازيا، ولا شطب الرهن أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين، ولا إجراء التبرعات ولا شراء أو تفويت لأصل تجاري أو تصفيته. ولا التعاقد على إنشاء شركة أو شياع، وكل ذلك ماعدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة.”[14]. المطلب الثاني: خصائص عقد الوكالة في البيوعات العقارية من تعريف عقد الوكالة المشار إليه في المطلب الأول نستخلص الخصائص المميزة لعقد الوكالة في البيوعات العقارية ونفصل فيها الكلام تباعا. الفقرة الأولى: الوكالة عقد رضائي وتعتبر من عقود العمل وذات طبيعة شخصية أما الفقرة الثانية نتناول فيها الوكالة غير اللازمة في الزمن، الوكالة الملزمة من الجانبين كقاعدة عامة. الفقرة الأولى: الوكالة عقد رضائي ومن عقود العلم وذات طبيعة شخصية أولا: الوكالة عقد رضائي الأصل في الوكالة أنها من عقود التراضي، شأنها في ذلك شأن باقي العقود في المعاملات، جاء الفصل 883 ق.ل.ع: “تتم الوكالة بتراضي الطرفين..” فالأطراف أحرار في التفاوض، وفي الإقدام أو التراجع، حتى أثناء التعاقد أو الاشتراط فيه، فلا تعاقد دون تراضي، ولا تراضي بالطبع إلا في حدود أحكام الشرع والقانون، ألا ترى ما ورد الني عليه في الفصل 19 ق.ل.ع عند قوله “لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية، والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر جزءا من الاتفاق الأصلي ذلك ما لم يصرح بخلافه”، والفصل 20 منه عند نهبه “لا يكون العقد تاما إذا احتفظ المتعاقدان صراحة بشروط معينة لكي تكون موضوعا لاتفاق لاحق، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط والحالة هذه، لا يترتب عليه التزام ولو حررت مقدمات الاتفاق كتابة”. إلا أنه يجب التفريق بين القاعدة الرضائية في إبرام العقود التي تعتبر هي الأصل في إبرام العقود، لكن المشرع اعتبر عقد الوكالة عقدا شكليا، والشكلية المتطلبة فيه هي الشكلية انعقاد وليس لإثبات، فالقانون أوجب الكتابة كشرط من النظام العام وليس بداية حجة، وخصوصا في المعاملات العقارية وهذا ما أكدته المادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي تم تمتيع الفقرة الأولى منها بمقتضى مادة فريدة من قانون رقم 16.69. والتي تنص على أنه يجب أن تحرر – تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي أو محر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول…). وجاء التوجه التشريعي لتكريس قواعد قانونية منصوص عليها في القواعد العامة، وذلك من أجل التقييد بعض أنواع التصرفات في حق الوكالة التي تتمثل أساسا في البيوعات العقارية أو التصرفات ذات الطابع العقاري. وهذا ما كان معمولا به في الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود، وقد قيد بعض أنواع التصرفات في الوكالة، كتفويت العقارات والأصول التجارية وإنشاء الرهون وإجراء التبرعات، وتوجيه اليمين الحاسمة والقيام بالإقرار أمام القضاء وقبول التحكيم وإجراء الصلح والإبراء من الدين… على إذن صريح من الموكل، لم وجب الكتابة في هذا الإذن حسب ظاهر النص، جاء في مطلعه: “لا يجوز للوكيل، أيا كان مدى صلاحياته، بغير ذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة…”، إلا أن تطبيقه يوجب الكتابة بالطبع والإشهاد به أمام القضاء كتابة، فهو بلا خلاف للإثبات لا غير، لا يمنع الاستدلال فيه بغير الكتابة عند الاقتضاء، وعند الشك يغلب قول الموكل بيمينه.