У нас вы можете посмотреть бесплатно حل ألفاظ القواعد التي يُعرف بها الكفر или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
الدرس مكتوبا كاملا مع التفريغ النصي: https://shaykhgillessadek.com/89-%d8%b9%d9... (من أنكر ما علم من الدين بالضرورة أى ما علم علما ظاهرا يشترك فى معرفته العلماء والعامة من المسلمين كفر ولو كان هذا المنكر جاهلا بأن كلامه يخرج من الإسلام) أى من أنكر حكما من أحكام الشرع يشترك فى معرفته العلماء والعامة من المسلمين كفر (كأن قال إن شرب الخمر حلال بعدما عرف حرمته فى الشرع) فإنه يكفر (وإن كان يجهل أنه يكفر بقوله ذلك) أى وإن كان لا يعرف أنه يكفر بإنكاره لهذا الحكم لأنه لا يشترط فى الوقوع فى الكفر معرفة الحكم أى معرفة أن ما قاله كفر لأن النبى ﷺ حكم على قائل الكلمة الكفرية بالعذاب فى قعر النار مع كونه غير عالم بالحكم لأنه لا يظن فيها ضررا كما جاء فى حديث الترمذى إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى بها فى النار سبعين خريفا أى مسافة سبعين عاما فى النزول وذلك منتهى جهنم أى قعرها وهو خاص بالكفار (لكن من كان قريب عهد بإسلام أى أسلم من) وقت (قريب أو كان يشبه قريب العهد بالإسلام) أى كان مثله (كأن نشأ فى بادية بعيدة عن العلماء) أى نشأ فى بلد بعيد عن أهل العلم (أو نشأ بين المسلمين ولكن) لم يعلمه أهله ولا غيرهم أمور الدين إلا الشهادتين فأنكر حكما من أحكام الشرع لأنه (لم يتردد على سمعه) هذا (الحكم الذى أنكره) كأن لم يسمع بوجوب خمس صلوات فى اليوم والليلة فأنكر وجوبها (فإنه لا يكفر) أى (بشرط أن يكون غير عالم بورود الحكم الذى أنكره فى دين الإسلام) لأن هذه الأحكام لا تعرف إلا بالنقل والسماع ولا تدرك بالعقل. و(هذا) الحكم فى عدم تكفيره فى حال (إن لم يكن الأمر الذى أنكره نحو تنزيه الله عن الشبيه وتنزيهه) عن الحجم والكمية والمقدار والحد واللون والشكل والقيام والقعود والحركة والسكون و(عن التحيز فى الجهة والمكان) وعن كل صفات المخلوقين (و)نحو (تبرئة الأنبياء من الخيانة) وهى ضد النصيحة والرذالة وهى صفات الأسافل الدون من الناس كاختلاس النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة (والسفاهة) وهى التصرف بخلاف الحكمة أو التلفظ بألفاظ شنيعة تستقبحها النفس فإنه لا يعذر أحد فى مثل هذا مهما بلغ الجهل بصاحبه. (وأما من نسب إلى الله تعالى) الحجم أو (المكان أو الجهة) أو القيام أو القعود (أو) غير ذلك من (صفات المخلوقات أو) أنكر صفة من صفات الله الثلاث عشرة الواجبة له إجماعا كالعلم والقدرة والمشيئة فإنه يكفر ولو كان قريب عهد بإسلام ولو لم يعلم بورودها فى الشرع لأن هذه الصفات تعرف بالعقل. وكذا إن (نسب إلى الأنبياء) الكفر أو (الفسوق أو الرذالة أو الخيانة أو السفاهة) أو الكذب (فإنه يكفر ولو كان حديث عهد بإسلام أو متأولا) أى أخطأ فى تفسير ءاية أو حديث فنسب إلى الله ما لا يليق به أو نسب إلى الأنبياء ما لا يليق بمقامهم (لأن تجويز النقائص المذكورة على الله تعالى ينقض الإيمان بالله) أى يبطله (وتجويز النقائص الآنفة الذكر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينقض الإيمان برسول الله ﷺ). (وأصول الدين) أى العقائد (على قسمين قسم) يتعلق بأصل معنى الشهادتين (من خالفه) أو شك فيه (ولو مع الجهل بوروده فى الشرع لا يصح إيمانه بالله أو برسول الله ﷺ وذلك كتنزه الله عن الشبيه والمثيل) واعتقاد وجود الله ووحدانيته وقدمه أى أنه لا بداية لوجوده وبقائه وقيامه بنفسه أى أنه لا يحتاج إلى غيره وقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره وحياته وكلامه واعتقاد نبوة سيدنا محمد ﷺ (وتنزه الأنبياء عن) الكفر والكبائر وعن الصفات الذميمة كالكذب والخسة و(الدناءة) والسفاهة (والرذالة فمن أنكر بقلبه أو بلسانه أصلا من أصول هذا القسم فإنه يكفر سواء كان قريب عهد بالإسلام أم لا نشأ بين المسلمين أم لا متأولا) لآية أو حديث خطأ (أم لا). (وأما القسم الثانى) من أصول الاعتقاد (فهو على قسمين أيضا القسم الأول ما كان من الأصول معلوما من الدين بالضرورة) أى يشترك فى معرفته العلماء والعامة من المسلمين (كالإيمان بعذاب القبر فيكفر منكره والشاك فيه والثانى ما لم يكن معلوما من الدين بالضرورة) أى لا يشترك فى معرفته العلماء والعامة من المسلمين بل يخفى على كثير من العوام (وإن كان مجمعا عليه وذلك كالإيمان بالحوض) الذى يشرب منه المؤمنون قبل دخولهم الجنة (فلا يكفر منكره والشاك فيه ما لم يعلم منه العناد والجحود) أى ما لم يكن إنكاره على وجه العناد. (والأحكام) الشرعية (من وجوب ومشروعية وكراهة وتحريم وإباحة) أى أن الأحكام الشرعية الواجب كالصلوات الخمس والمندوب أى المسنون كتشميت العاطس والمكروه كالأكل باليد اليسرى والحرام كشرب الخمر والمباح كشرب الحليب بدل الشاى هذه الأحكام (كلها تعلم عند أهل السنة بالشرع لا بالعقل وهى تنقسم كذلك إلى قسمين معلوم من الدين بالضرورة) أى معلوم عند العالم والجاهل من المسلمين (وغير معلوم من الدين بالضرورة) أى يخفى على كثير من عوام المسلمين (فالقسم الأول كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج من أنكر شيئا منه كفر) لأنه يكون مكذبا للدين (إلا أن يكون) حديث عهد بإسلام أى أسلم من وقت قريب أو (نحو حديث عهد بإسلام أو متأولا) لآية أو حديث على خلاف المعنى الصحيح (تأولا يدفع عنه الكفر كتأول مانعى الزكاة فى زمن أبى بكر الصديق رضى الله عنه بعض ءايات القرءان على غير معناها) أى تأولوا قوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ فظنوا أنه لا يجب عليهم دفع الزكاة بعد موته ﷺ لأنه هو الذى أمر بأخذها منهم وبالصلاة عليهم أى بالدعاء لهم بالخير (فأنكروا لذلك وجوب الزكاة عليهم بعد وفاة رسول الله ﷺ فإنهم مع خطئهم فى التأويل) للآية (دفع عنهم تأويلهم الحكم بالتكفير فلم يكفرهم الصحابة مع أنهم قاتلوهم على منع الزكاة) أى لامتناعهم عن دفع الزكاة (كما قاتلوا الذين ارتدوا عن الإسلام). https://shaykhgillessadek.com