У нас вы можете посмотреть бесплатно زكاة الأنعام/الصف السابع /الفصل الدراسي الثاني/حل تمارين الكتاب/التربية الاسلامية /المنهج العماني. или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
زكاة الأنعام/الصف السابع /الفصل الدراسي الثاني/حل تمارين الكتاب/التربية الاسلامية /المنهج العماني. بهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس، والغنم يشمل الضأن والماعز[1]، وسُمِّيت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو الإخفاء، وعدم الإيضاح، ولا زكاة في غير بهيمة الأنعام كالخيل والأرانب والدجاج والحمام والبط وغير ذلك من الحيوانات والطيور، إلا أن تكون معدة للتجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة[2]. ويُشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ثلاثة شروط هي: 1- أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون. 2- أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب. 3- أن تكون سائمة، وهي التي ترعى العشب الذي أنبته الله سبحانه دون أن يزرعه أحد، والصحيح أنه يشترط أن تكون سائمة في الحول كاملًا أو أكثره، فإن علفها صاحبها نصف الحول أو أكثره فليست سائمة، ولا زكاة فيها، وتجب الزكاة في الماشية السائمة إن كانت تُعلف جميع السنة قدرًا يسيرًا تعيش بدونه بلا ضرر بيِّن. ولا زكاة في الإبل والبقر العاملة، كالإبل والبقر التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو الإبل التي يُنقل بها المتاع أو يُسقى بها. ومقدار الزكاة الواجبة في الإبل: في الخمس من الإبل شاة جَذَعة[3] من الضأن، أو ثَنِيَّة[4]من المعز، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه[5]، وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل، وهي ما تَمَّ لها سنة، ودخلت في الثانية، وسُمِّيت بذلك لأن الغالب أن أمَّها قد حملت، فهي ماخض أي: حامل، وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان، ودخلت في الثالثة، سُمِّيت بذلك لأن أمها وضعت الحمل الثاني في الغالب، وصارت ذات لبن، وفي ست وأربعين إلى ستين حِقَّةٌ، وهي ما تَمَّ لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، سُمِّيت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، واستحقت الركوب والتحميل، وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جَذَعة، وهي ما تَمَّ لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، سُمِّيت بذلك لأنها أجذَعَت مقدم أسنانها أي: أسقطته[6]، وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة، ففي مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي مائة وثلاثين حِقَّة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حِقَّتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وهكذا، وفي مائتي بعير أربع حقاق أو خمس بنات لبون. ويجب في ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين تبيع أو تبيعة، وهو ما تم له سنة، وسُمِّي بذلك لأنه يتبع أمه، وفي أربعين إلى تسع وخمسين مُسِنَّة، وهي ما تَمَّ لها سنتان، وسُمِّيت بذلك لتكامل أسنانها، وفي ستين إلى تسع وستين تبيعان أو تبيعتان، ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وفي المائة والعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات. ويجب في أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين شاتان، وفي مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيكون في كل مائة شاةٌ، مهما بلغت، فمِن مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شياه، وفي أربعمائة إلى أربعمائة وتسعة وتسعين أربع شياه، وفي خمسمائة إلى خمسمائة وتسعة وتسعين خمس شياه، وهكذا. ولا شيء في الأوقاص، وهو ما بين الفريضتين من نصاب زكاة الأنعام، كالزيادة على أربعين شاة إلى مائة وعشرين، ففيها شاة سواء كانت أربعين أو خمسين أو مائة وعشرين، ولو كان له مائة وإحدى وعشرون شاة فتلفت واحدة منها قبل انقضاء الحول بساعة لم يجب فيها إلا شاة، ولو كان له مائة وعشرون فولدت واحدة قبل انقضاء الحول بساعة وجب فيها شاتان. والصغيرة تُحتسب في نصاب الزكاة، ولا تُخرَج في الزكاة، ويُشترط في عد صغار الماشية أن تكون من نتاج الأصل في الحول، وأن تكون الكبار نصابًا، فما ينتج من النصاب في أثناء الحول يزكَّى بحول النصاب، ولو نتجت الماشية بعد الحول لم تُضم الصغار إليها في الحول الأول، وإنما تُضم في الحول الثاني، ولو كان معه ثلاثون شاة، فتوالدت وبلغت أربعين شاة، ابتدأ حولها من حين بلوغها النصاب، وإذا أُعِدَّت الأنعام للتجارة فإنه يجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب، فيُخرج ربع عشر ثمنها كعروض التجارة. والواجب إخراجه في زكاة الأنعام الوسط، لا من خياره، ولا من شراره، ولا يأخذ الساعي الذي يجمع الزكاة: المريضة[7]، ولا المعيبة، ولا الكبيرة، ولا يأخذ السمينة التي يُعِدُّها صاحبها للأكل، ولا التي تُربي ولدها لقرب عهدها بالولادة، ولا الحامل، ولا الفَحْل المعَد للضِّراب[8]، ولا يجوز إخراج الذكر في زكاة الأنعام إلا أن تكون كلها ذكورًا، وكذا التبيع عن ثلاثين من البقر، وابن اللبون والحِق والجذَع عند عدم بنت مخاض من الإبل، وفي جواز إخراج الذكر مع وجود الإناث في زكاة الغنم قولان[9]، وتُسلَّم الشاة وغيرها إلى المساكين حية، ولا تجزئ مذبوحة. والخُلطة في بهيمة الأنعام نوعان: النوع الأول: خُلطة اشتراك، وهي: أن يكون المال مشتركًا بين اثنين في المِلك، مشاعًا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خُلطة الاشتراك بالإرث أو بالشراء. النوع الثاني: خُلطة جِوار، وهي أن يكون نصيب كلٍّ منهما متميزًا معروفًا، ويَجمع بينهما الجِوار فقط. والخُلطة بنوعيها تُصَيِّر المالين المختلِطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابًا، والأصح أنه لا تُشترط نية الخُلطة، وأنه يُشترط لتأثير الخُلطة أن تشترك السائمة من الإبل أو البقر أو الغنم حولًا كاملًا في الذهاب إلى المرعى جميعًا، وفي الرجوع جميعًا، ويشتركان في المبيت والمحلَب[10] والفحل[11]، فيصير المالان كأنهما مالٌ لمالكٍ واحد، فتجب على الخليطين أو الخلطاء الزكاةُ كاملةً بحسب المال، ويتحاسب الخُلطاء بعد إخراج الزكاة بحسب نصيب كلِّ واحدٍ منهما.