У нас вы можете посмотреть бесплатно درس البحث الخارج(الدراسات) لسماحة المرجع الديني الشيخ الخاقاني(دام ظله) ليوم الاثنين 2015/11/15 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
خلاصة درس الدراسات الاصولية ج6 ص 32 مناقشة السيد الاستاذ لاستاذه (قدس سرهما) بما ان الصلاة المائية مشتملة على مصلحتين احدهما المرتبة الشديدة وهي الصلاة المائية وثانيهما الصلاة الترابية في ظرف التعذر وهي الضعيفة وفي ذلك الان ملزم بأتيانها لعدم استلزام الفوت عن المكلف وبما ان الوقت قد مضى لا يتدارك فلا مناص من ايجاد القضاء في خارج الوقت لاستيفاء الصلاة وتداركها . ويرد عليه انه في ظرف مجيء الامر الاضطراري في حينه فلا مجال لصدق الفوت كما انه لا مجال للقضاء لعدم فوت الواقع التنزيلي وهو الواقع الثانوي وعليه لا مجال لانتقاد السيد الاستاذ على المحقق النائيني . وبذلك يتضح عدم تمامية الوجوب الثلاثة الاول وهي وجوب القضاء مطلقا في الوقت وخارجه الثاني عدم البناء على شمول الاضطرار لما هو خارج الوقت ، الثالث عدم تمامية القول بوجوب المطلوب الزمانيين الاداء والقضاء وبذلك لا يكون القول بأتيان وجوب القضاء في الامر الاضطراري . ايقاع المكلف نفسه في الامر الاضطراري ومما اشرنا اليه لا يفرق الحال فيمن كان مضطرا سابقا او اوقع نفسه في الضرر وانما يكون مأثوما وعاصيا كما لو اراق مائه واصبح مضطرا الى التيمم وان كان السيد الاستاذ يرى عدم الشمول لاطلاق ادلة الاضطرار الا انه كما اشرنا امكانية شمول اطلاق الادلة في ذلك وهذا نظير من دخل الدار المغصوبة يجب عليه الخروج عقلا . واما الركيزة الثانية فقد اتضح عدم تمامية اطلاق القضاء حيث ان دليل الاضطرار اما بالرجوع فيه الى البدار عند ارتفاع العذر لا موضوعية للقضاء لانه متفرع عن الامر الاضطراري في وقته . واما ان دليل الاضطرار لسانه الاستمرارية الى اخر الوقت وهذا مما يتم به مبنى النائيني حصول الملازمة بين الاضطرار والاجزاء وتكون الملازمة بينهما من نوع الملازمة العقلية لكون القيد له الدخالة في الملاك فلا مجال لفرض القضاء بعد حصول تمامية وجود الاضطرار. ربما يدعى ان الاضطرار على نحو الملازمة للاجزاء بنحو اللزوم بالمعنى الاعم فلا تثبت الملازمة بين الاجزاء والقضاء. مدفوع بان الاضطرار يلازم الاجزاء لانه اعتبر في الاضطرار اتيان تمام المصلحة الملزمة وانما القضاء يؤتى بغرض جديد واما احتمال كون القيد تارة يؤخذ على الدخالة في ملاك الصلاة الادائية واخرى غير دخيل في الجزء الاخر .