У нас вы можете посмотреть бесплатно ٩١ 🎤 المسائل المنتخبة ( هذا كله في غير الكافر الكتابي …) - مسألة ١٥٥ или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين ، اللهم صَلِّ على مُحمدٍ وآلِ محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الى قيام يومِ الدين . ربي إشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 📲 سلسلة دروس يومية يقدمها لنا الأستاذ الشيخ سليم العامري 📂 في شرح كتاب المسائل المنتخبة فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) ، ✍🏻️ باسلوب واضح يفك عبارات الكتاب ويشرح خفاياه 🔷 وينفع في زيادة الثقافة الفقهية العامة . 💠 توضيح المسائل المنتخبة - العبادات - 💠 🔻🔻( النجاسات) النجاسات عشر: (8) الكافر: وهو من لم ينتحل ديناً ، أو انتحل ديناً غير الإسلام ، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإِسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة ، بأن يرجع إلى تكذيب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم ) في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ــ كالمعاد ــ أو في غيرها كالأحكام الفرعية مثل الفرائض ومودّة ذي القربى ، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن البيئة الإسلامية وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره. وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم: (فمنهم) الغلاة: وهم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلّوه إلى حدٍّ ينطبق عليه التعريف المتقدّم للكافر حكم بنجاسته دون غيره. و(منهم) النواصب: وهم المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) ولا إشكال في نجاستهم. و(منهم) الخوارج: وهم على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت (عليهم السلام) فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عدّ منهم ــ لاتّباعه فقههم ــ فلا يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتدّ. وأمّا الكتابي: فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان ــ الاحتياط حسناً ــ وأما المرتدّ فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها. (مسألة 153): لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحيّ والميّت، ولا بين ما تحلّه الحياة من أجزائه وغيره. 9- الخمر، والمراد به: المسكر المتّخذ من العصير العنبي. وأمّا غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجميع أنواعه إلّا ما يحصل من تصعيد الخمر - فمحكوم بالطهارة، وإن كان رعاية الاحتياط أولى. (مسألة 154): العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنّه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً - كما ادّعي فيما إذا غلى بنفسه - وإلّا فلا يحلّ إلّا بالتخليل. وأمّا عصير التمر أو الزبيب فلا ينجس بالغليان، كما لا يحرم به ما لم يحرز صيرورته مسكراً بالغليان، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها. (مسألة 155): الدَّنّ الدَّسِم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعدّ عرفاً من الأجسام، وأمّا إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدّاً بها فالظاهر أنّه يبقى على نجاسته، ولا يطهر بالتخليل. تابعونا في بقية فيديوهات توضيح المسائل عبر الرابط أدناه : • المسائل المنتخبة - العبادات 🌺 شارك المنشور .. لعلنا نكسب مُحباً لعلوم آل محمد (صلى الله عليه وآله) ، فالدال على الخير كفاعله 🌹 نحتاج دعمكم واشتراككم معنا في القناة لتشجيعنا بالاستمرار ( #اشترك_بالقناة + #لايك_تعليق ).