У нас вы можете посмотреть бесплатно حكم الصلاة على الكراسي على أصول مذهب المالكية или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
قد جاءتني طلبات كثيرة في بيان حكم الصلاة على الكراسي فترددت كثيرا في الكلام على هذه المسألة لأني لست مؤهلا لها، ولكن عندما وصلتني بعض المقاطع عن بعض العلماء منهم من درست عليهم؛ يفتي فيها ببطلان الصلاة على الكراسي وذكر لذلك تأصيلات وأدلة لا أراها صوابا، وجب عليَّ توضيح المسألة على أصول مذهب المالكية وغيرهم . فأقول مستعينا بالله : لا شك أن القيام في الصلاة المفروضة ركن لا تصح الصلاة إلا به للقادر عليه بالإجماع، ولا يوجد خلاف في هذا بين الأئمة. والأصل في هذا قوله تعالى : {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] وفي «صحيح البخاري» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». وفي هذا الحديث يؤخذ كيفية صلاة القادر على القيام وغير القادر ، ودليل غير القادر أيضا : قوله تعالى : {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقوله : {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]. وفي هذا يقول الشيخ خليل في مختصره الجليل : يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ إِلَّا لِمَشَقَّةٍ، أَوْ لِخَوْفِهِ بِهِ (أي بالقيام) فِيهَا (أي : في الصلاة)، أَوْ قَبْلُ (أي : قبل الاحرام بالصلاة)، ضَرَرًا (كَ) الْخَوْفِ الْمُسَوِّغِ لِ (التَّيَمُّمِ) فِي كَوْنِهِ جَزْمًا أَوْ ظَنًّا لَا شَكًّا أَوْ وَهْمًا، وَكَوْنِهِ مُسْتَنِدًا لِتَجْرِبَةٍ فِي نَفْسِهِ أَوْ مُوَافَقَةً فِي الْمِزَاجِ أَوْ إخْبَارَ عَارِفٍ بِالطِّبِّ، ... كَخُرُوجِ رِيحٍ، أي : ونحوه مما يبطل الوضوء . ثُمَّ اسْتِنَادٌ. لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ، وَلَهُمَا أَعَادَ بِوَقْتٍ. ثُمَّ جُلُوسٌ كَذَلِكَ، وَتَرَبَّعَ كَالْمُتَنَفِّلِ. المقصود بالجلوس هنا ليس هو الجلوس الفرض أو السنة المعروف في الصلاة كما توهمه البعض، ومن هنا وقع الخلل لمن ذهب الى ذلك وأبطل الصلاة على الكراسي، ونزل الجلوس الذي هو بدل القيام على الجلوس المفروض بين السجدتين عند السلام ، والمسنون عند التشهد. وزعم أن ذلك هو حقيقته الشرعية . وَغَيَّرَ جِلْسَتَه بَينَ سَجْدَتَيهِ، وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ، وَإِلَّا كرِهَ ثمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ. ثُمَّ أَيْسَرَ . ثُمَّ ظَهْرٍ ، وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إِلَّا عَنِ الْقِيَامِ وَمَعَ الْجُلُوسِ أَوْمَأَ لِلسّجودِ مِنْهُ. الأدلة على مخالفة جلوس العاجز الذي هو بدل القيام للجلوس المفروض والمسنون، والصلاة على الكراسي . ففي «صحيح البخاري» عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : جَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ». وفي «صحيح البخاري» عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أنه قَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ، فَهَذَا شَأْنُهُ. انتهى وفي «صحيح البخاري» وغيره : عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ، يُومِئُ». واخرج ابو داود في سننه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ، اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ» وروى مالك في الموطأ : عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدْ «كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ». انتهى قال ابو الوليد الباجي في المنتقى : فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْقِيَامَ إلَّا بِالِاعْتِمَادِ كَانَ ذَلِكَ فَرْضَهُ، وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى الْجُلُوسِ إلَّا مَعَ الْعَجْزِ عَنْهُ. انتهى وقال القاضي في إكمال المُعْلِم : اختُلف في الاعتماد فى الفرائض لغير ضرورة، فمذهب مالك وجمهورِ العلماء: أنه لا يجوز، وأنه لا يجزئ من القيام ومن اعتمد على عصىّ أو حائط اعتمادًا لَوْ زَالَ سَقَط؛ فسدت صلاته وكأنه لم يقم فيها ... وأما لضرورةٍ وعند العجز عن القيام فيجوز، وهو أولى من الصلاة جالساً، قاله مالك وغيره. انتهى وفي السنن الكبرى للنسائي وغيره : عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا» صححه الحاكم ووافقه الذهبي وفي «الأصل» لمحمد بن الحسن الحنفي : «قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعاً قاعداً أيتربّع ويقعد كيف يشاء، وإن شاء يصلي محتبياً ؟ قال: نعم.» وفي «مسائل الكَوْسَج» : قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد: الرجل يصلي محتبيا ؟ قال : نعم، إذا كان تطوعا. وقال إسحاق: كما قال. انتهى والخلاصة : ان المقصود بالقعود والجلوس للعاجز عن القيام عام فيشمل الجلوس على الكرسي والسرير والدابة والأرض وغير ذلك كيفما تيسر له لأن فرض القيام سقط فلم يبق الا ما دونه والخلاف انما هو في الأفضلية فقط . والكرسي أفضل من الجلوس في الأرض لأنه أشبه بالقيام ، لكنه لابد أن يأتي بالركوع والرفع منه إن استطاع وكذلك يأتي بالسجود والرفع منه بالجلوس على الأرض بين السجدتين والجلوس على الأرض للسلام فلا يجزيء هذا على الكرسي إلا للعاجز عن الجلوس في الأرض. كتبه : جلال أوصياد الهلالي، في يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 م رابط مشاهدة الفيديو على الفيسبوك وتتمة الموضوع: / 1372616077109707