У нас вы можете посмотреть бесплатно هل يجوز للزوجة أن تأكل من مال زوجها الحرام أو المختلط بالحرام или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
زياد الصبح حسابي على الفيس بوك / zmm.at حسابي على التويتر https://twitter.com/AtZmm?s=08 هل يجوز للزوجة أن تأكل من مال زوجها الحرام أو المختلط بالحرام انتفاع الزوجة والأولاد بمال الزوج الذي يجنيه من الحرام، لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون جميع مال الزوج من الحرام، كالمال المسروق أو المغصوب، أو القمار أو الغش، أو يبيع بالربا، أو يعمل كوافير نساء ونحو ذلك من أوجه الكسب الحرام، فإن كانت الزوجة غير موظفة أو غير قادرة على الكسب والعمل، أو كان الأولاد صغاراً، أو عاجزين عن العمل، إما لعدم وجود وظيفة، وإما لعجز أو صغر، ولا مال لهم ولا كَسب، فحكمهم حكم المضطر فيأخذون منه ما يكفيهم بالمعروف، ويأخذون من هذا المال بمقدار الحاجة، دون التوسع في الكماليات، وينكرون بألسنتهم إن استطاعوا، فإن عجزوا فبقلوبهم إلى أن يصبحوا قادرين على الكسب والاستغناء، لأنها في حكم المضطرة، والأدلة التي ترفع الحرج والمؤاخذة على المضطر كثيرة منها: قوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)، وقوله تعالى: (فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، وللقاعدة الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، ولأن الزوج هو المكلف أن ينفق عليها وعلى أبنائها، فإن أتى بالمال من حلال فالحمد لله، وإن أتى به من حرام فالوزر عليه هو. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم /23 (11/3) / تاريخ 8ـ13 صفر 1407هـ، الموافق 11ـ16 تشرين الأول 1986م: "السؤال السابع والعشرون: كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمر والخنزير وما شابه ذلك، وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك، علماً بأنهم يعيشون بمال الرجل، فهل عليهم من حرج في ذلك؟ الجواب: للزوجة والأولاد غير القادرين على كسب الحلال، أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعاً، كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام، بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال، والبحث عن عمل آخر". فإن زال عنهم هذا العذر، وذلك بأن تجد الزوجة وظيفة مباحة، أو يصبح الأولاد قادرين على الكسب فيحرم عليهم عندئذ الأكل مما مصدره حرام، لأن عذرهم زال. الحالة الثانية: إذا كان مال الزوج مختلطاً، بعضه حرام وبعضه حلال، كأن يكون له راتب من وظيفة مباحة، وله تجارة محرمة كالاتجار بالسجائر مثلاً، فذهب أكثر الفقهاء إلى الكراهة، حتى وإن كان مقدار الحرام هو الغالب؛ لأنه لا يمكن الجزم بأن هذا المال من الجزء الحلال أم الحرام، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام يتعاملون بمختلف المعاملات وعقود التجارة مع اليهود والمشركين وهم لا تكاد تخلو أيديهم من المال الحرام، كأموال الربا وثمن الخمر والفسق والأصنام وغير ذلك من المنكرات، ومع هذا جاز معاملتهم؛ لاختلاط حرام أموالهم بحلالها، وعدم تميز المال الحرام بسمة ظاهرة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من عادته أن يسأل من يعاملهم من غير المسلمين أو يستفصلهم عن الطريقة التي اكتسبوا بها أموالهم، ولا ورد ذلك عن الصحابة الكرام، ولا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، مع القطع باكتساب غير المسلمين للكثير من الأموال بطرق محرمة شرعًا، وهذا مع قيام الاحتمال الكبير في انتقال تلك الأموال إلى أيدي المسلمين بمختلف التعاملات، والقاعدة الفقهية التي قررها الإمام الشافعي رضي الله عنه ووافقه فيها جمهور العلماء هي أن: "ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال"، وهذا ومذهب جمهور العلماء: يقول العلامة الحموي من الحنفية في غمز عيون البصائر: "معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته؛ لإمكان الحلال وعدم التحريم، ولكن يكره خوفًا من الوقوع في الحرام"، ويقول الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير: "اعلم أن من أكثر ماله حلال وأقله حرام المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله، كما قال ابن القاسم خلافًا لأصبغ القائل بحرمة ذلك، وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حلال، فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته، ومداينته والأكل من ماله وهو المعتمد، خلافًا لأصبغ المحرم لذلك"، ويقول الامام السيوطي الشافعي في الأشباه والنظائر: "معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح، لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده كما قال في "شرح المهذب": إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم"، ويؤكد العلامة الرحيباني الحنبلي أن المعتمد في مذهب الحنابلة هو الكراهة سواء قل الحرام أو كثر؛ فيقول في مطالب أولي النهى: "وتكره إجابة من في ماله حلال وحرام؛ ككراهة أكله منه ومعاملته وقبول هديته و قبول هبته و قبول صدقته، قلّ الحرام أو كثر، جزم به في "المغني" و"الشرح"، وقاله ابن عقيل في "الفصول"، وغيره، وهو المذهب، ويؤيده حديث: «وَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» (وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته". والله أعلى وأعلم. حكم الزوجة التي ينفق عليها زوجها من الحرام ما حكم أكل الزوجة من مال زوجها الحرام ما حكم اخذ الزوجة من مال زوجها الحرام حكم إعالة الأبناء والزوجة من مال حرام ماذ تفعل الزوجة إذا وجدت أن مال زوجها حرام ماذ أفعل إذا كانت أموال زوجي حرام الأكل من مال الزوج الذي يتكسب من حرام كسب زوجها حرام هل يجوز للزوجة أن تأكل من مال زوجها الحرام هل يجوز للزوجة أن تأكل من مال زوجها المختلط من أحكام المال الحرام في كسبه وذاته ما حكم الزوجة التي تعيش مع زوجها وتعلم أن ماله حرام اذا كان مال الزوج حرام ماذا تفعل الزوجه هل المال الحرام يؤثر على الاولاد حكم النفقة من مال حرام حكم الأكل والشرب من شخص ماله حرام أثر المال الحرام على الأسرة اذاكان مال الاب حرام