У нас вы можете посмотреть бесплатно إذا رأينا كفرا بواحا ، فهل نخرج على الحاكم ؟ ابن عثيمين или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا بدا منه كفر بواح، لما في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويُسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه برهان. فهذا الحديث متفق على صحته من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، ثم إن العلماء مختلفون في معنى الكفر الوارد في الحديث، فقال بعضهم هو: المعاصي. وعليه؛ فتكون المنازعة بالإنكار، وبيان الحق، لا بالخروج عليهم، ومنهم من حمل الكفر على ظاهره، فيكون معنى المنازعة الخروج عليهم. وأما البرهان فالمراد به النص القاطع، والدليل البين على كون هذا الفعل كفرًا بواحًا على كلا التأويلين المذكورين، قال في دليل الفالحين: قال المصنف يعني النووي والمراد بالكفر هنا المعاصي (عندكم فيه من الله تعالى برهان) أي: حجة بينة وأمر لا شك فيه: أي: بل تعلمونه من دين الله. ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في أمورهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقوموا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام. فهذا قول من حمل الكفر على معنى المعاصي. وقال العيني في عمدة القاري: قَوْله: إِلَّا أَن تروا كفرا أَي: بَايعنَا قَائِلا: إلاَّ أَن تروا مِنْهُم مُنْكرًا محققًا تعلمونه من قَوَاعِد الْإِسْلَام، إِذْ عِنْد ذَلِك تجوز الْمُنَازعَة بالإنكار عَلَيْهِم. وَقَالَ النَّوَوِيّ: المُرَاد بالْكفْر هُنَا الْمعاصِي، وَقَالَ الْكرْمَانِي: الظَّاهِر أَن الْكفْر على ظَاهره، وَالْمرَاد من النزاع الْقِتَال.... قَوْله: برهَان أَي: نَص آيَة أَو خبر صَحِيح لَا يحْتَمل التَّأْوِيل. انتهى. وممن حمل لفظ الكفر على ظاهره الشيخ ابن عثيمين فقال - رحمه الله-: قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان" ثلاثة شروط، إذا رأينا هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله، ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر، لكن بشروط: الأول: أن تروا، فلا بد من علم، أما مجرد الظن، فلا يجوز الخروج على الأئمة. الثاني: أن نعلم كفرًا لا فسقًا. الفسوق، مهما فسق وُلاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم؛ لو شربوا الخمر، لو زنوا، لو ظلموا الناس، لا يجوز الخروج عليهم، لكن إذا رأينا كفرًا صريحًا يكون بواحًا. الثالث: الكفر البواح: وهذا معناه الكفر الصريح، البواح الشيء البين الظاهر، فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم، يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئًا نرى أنه كفر، لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر، فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم، ونولهم ما تولوا. لكن إذا كان بواحًا صريحًا، مثل: لو أن وليًّا من وُلاة الأمور قال لشعبه: إن الخمر حلال، اشربوا ما شئتم، وإن اللواط حلال، تلوطوا بمن شئتم، وإن الزنى حلال ازنوا، بمن شئتم، فهذا كفر بواح ليس فيه إشكال، هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة، ولو بالقتل؛ لأن هذا كفر بواح. الشرط الرابع: عندكم فيه من الله برهان، يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر، فإن كان الدليل ضعيفًا في ثبوته، أو ضعيفًا في دلالته، فإنه لا يجوز الخروج عليهم؛ لأن الخروج فيه شر كثير جدًّا ومفاسد عظيمة. انتهى. وبكل تقدير؛ فلا يختلف العلماء في أن إنكار المنكر واجب بحسب القدرة، وأن الخروج على الأئمة إن فسقوا غير جائز، وأن الخروج عليهم بالقتال لا يجب إلا أن يأتوا بكفر بواح فيه نص قاطع يدل على كونه كذلك، فإن قلنا: المراد بالكفر المعاصي؛ فالمنازعة هي بالإنكار بحسب الاستطاعة، لا بالخروج، والبرهان هو النص القاطع على كون ذلك الفعل معصية لا تأويل لهم فيه. ومما ينبغي التنبه له أنه إذا ثبت كفر الحاكم فهذا لا يعني التعجل إلى الخروج عليه، بل إن الأمر في هذا يتوقف على المصلحة الشرعية في ذلك من عدمها، إضافة إلى أنه لا يجوز لآحاد الناس إصدار الأحكام في هذا الأمر الخطير الذي قد يجر على الأمة من البلايا ما لا يحصى، بل يسند ذلك إلى العلماء وأهل الحل والعقد من هذه الأمة، والواقع خير شاهد على خطورة التساهل في هذا الباب وروى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وروى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قول النبى صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلُّون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليذكره ما يأتي من معصية اللّه، ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. وجاء في فتح البارى لابن حجر: نقل ابن التين عن الداوادي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع، إلا أن يكفر، فيجب الخروج عليه. وجاء فيه أيضا: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح ، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. والله أعلم.