У нас вы можете посмотреть бесплатно درس 70 | شرح الرسالة العملية للسيد السيستاني | كتاب المسائل المنتخبة - المعاملات | الشيخ نصر الحلفي или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
مادة الشرح مسائل متفرقة في الطلاق (مسألة 1122): إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق على التفصيل المتقدّم، سواء تخيّلت المرأة أن الرجل زوج لها أم علمت بكونه أجنبيّاً عنها. ومبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن الزواج حين الفراغ من الوطء، وأمّا إذا كان مع الزواج الفاسد فمبدؤها من حين تبيّن الحال على الأحوط لزوماً. (مسألة 1123): إذا زنى بامرأة - أي وطأها مع العلم بكونها أجنبيّة - لم تجب عليها العدّة مع علمها بالحال أيضاً، وأمّا إذا اعتقدت أنّه زوجها فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها. (مسألة 1124): لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط. وأمّا إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقاً أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها صحّ الشرط وصحّ طلاقها حينئذٍ. (مسألة 1125): طلاق زوجة المجنون المطبق - سواء بلغ كذلك أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ - بيد أبيه وجدّه لأبيه، فيجوز لهما الطلاق مع مراعاة مصلحته، فإن لم يكن له أب ولا جدّ كان الأمر بيد الحاكم الشرعي. (مسألة 1126): إذا زوّج الطفلَ أبوه أو جدّه من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدّة زوجته مع المصلحة ولو كانت المدّة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان عمر الصبيّ أربع عشرة سنة وكانت مدّة المتعة سنتين مثلاً. وليس لهما تطليق زوجته الدائمة. (مسألة 1127): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلّق زوجته عندهما جاز لغيره أن يتزوّجها بعد انقضاء عدّتها وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين، بل يكفي أن يحتمل إحراز المطلّق عدالتهما فيبني على صحّة الطلاق ما لم ينكشف الخلاف، ولا يجب الفحص عن حالهما. (مسألة 1128): لا يعتبر في صحّة الطلاق اطّلاع الزوجة عليه فضلاً عن رضاها به. (مسألة 1129): المفقود المنقطع خبره عن أهله - الذي لا تعلم زوجته حياته ولا موته - إن كان له مال يُنْفَق منه عليها أو يقوم وليّه بالإنفاق عليها من مال نفسه لزمها الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبر موته أو طلاقه، وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وإن طالت المدّة. وأمّا إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولا وليّ يُنْفِق عليها من مال نفسه جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدّة، فإن انقضت السنوات الأربع ولم تتبيّن حياته ولا موته أمر الحاكم وليّه بطلاقها، فإن لم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام، فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبيّة عن زوجها وجاز لها أن تتزوّج ممّن تشاء. (مسألة 1130): إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد أربع سنوات - مثلاً - من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدّة أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما - مع احتمال ترتّب الفائدة عليه - فإذا لم يبلغ عنه خبرٌ أمر بطلاقها على ما تقدّم. وإذا تبيّن بعد الطلاق وانقضاء العدّة عدم تحقّق الفحص على وجهه - أو تبيّن عدم وقوع بعض المقدّمات الأخرى على الوجه المعتبر شرعاً - لزم التدارك والاستئناف. وإذا كان ذلك بعد تزوّجها من الغير كان باطلاً. وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الأحوط. نعم، إذا تبيّن أنّ العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها فالعقدُ وإن كان باطلاً إلّا أنّه لا يوجب الحرمة الأبديّة حتّى مع الدخول. أحكام الغصب (مسألة 1131): الغصب هو: استيلاء الإنسان عدواناً على مال الغير أو حقّه. وهو من كبائر المحرمات، وقد ورد التشديد بشأنه كثيراً، وعن النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: «مَنْ غَصَبَ شِبْرَاً مِنَ الأَرْضِ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ يَوْمَ القِيَامَة». (مسألة 1132): الاستيلاءُ على الأوقاف العامّة وما فيه الناس شرعٌ سواء، كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها، ومنعُ الناس من الانتفاع بها - مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصّة - غصبٌ محرّم. ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه. نعم، يحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف على غيره فيما يتعارف اتّخاذه مطافاً حول الكعبة المعظّمة، كما يحتمل تقدّم الصلاة على غيرها في سائر المساجد، فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك. (مسألة 1133): لو استولى على إنسان فحبسه ظلماً لم يعدّ غاصباً وإن كان آثماً بذلك، فلو أصابه ضرر أو مات تحت استيلائه من غير استناد إليه لم يضمنه، كما لا يضمن منافعه إلّا إذا كان كسوباً فتوقّف عن كسبه بسبب الحبس، فإنّه يضمن عندئذٍ أجرة مثله من حيث تفويت منافعه عليه. (مسألة 1134): يتقوّم الغصب - كما تقدّم - باستيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفاً، ويختلف ذلك باختلاف المغصوبات، فيتحقّق في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما تحت يده - من بيت ونحوه - ولو بأمر الغير بذلك، ويتحقّق في مثل السيّارة بركوبها وقيادتها مثلاً، وفي مثل الدار بالسكنى فيها مع عدم حضور المالك أو كونه ضعيفاً لا يقدر على مدافعته وإخراجه. ◀◀◀◀◀◀ لمتابعة الدروس في موقع دائرة المعارف الحوزوية اضغط على الرابط التالي: https://howza.net/archives/7651