У нас вы можете посмотреть бесплатно درس 54 | شرح الرسالة العملية للسيد السيستاني | كتاب المسائل المنتخبة - المعاملات | الشيخ نصر الحلفي или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
مادة الشرح أحكام النكاح (مسألة 968): النكاح: عقد بين الرجل والمرأة يحلّ بسببه كلّ منهما على الآخر. وهو على قسمين: دائم ومنقطع. والعقد الدائم هو: عقد لا تُعيّن فيه مدّة الزواج. وتسمّى الزوجة بـ «الدائمة». والعقد غير الدائم هو: ما تُعيّن فيه المدّة، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقلّ. وتسمّى الزوجة بـ «المتمتّع بها» و«المنقطعة». أحكام العقد (مسألة 969): يشترط في النكاح - دواماً ومتعة - الإيجاب والقبول اللفظيّان، فلا يكفي فيه مجرّد التراضي القلبي، كما لا يكفي على الأحوط لزوماً الإيجاب والقبول بالكتابة. ويجوز لكلّ من الطرفين توكيل الغير - رجلاً كان أو امرأة - في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة فيه. (مسألة 970): إذا وكّلا الغير في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح، ولا يكفي مجرّد الظنّ, ولو أخبر الوكيل بذلك فإن حصل الاطمئنان بخبره كفى، وإلّا فلا عبرة به على الأحوط لزوماً. (مسألة 971): يجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث المهر والخصوصيّات الأخرى وإن كان على خلاف مصلحة الموكّل حسب اعتقاده، فإن تعدّى كان فضوليّاً موقوفاً على إجازته. (مسألة 972): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كلا طرفي العقد. صيغة العقد غير الدائم (مسألة 974): إذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدّة والمهر فقالت المرأة: (زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم)، وقال الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزويج) صحّ العقد. ولو وكّلا غيرهما فقال وكيل المرأة: (زوّجتُ موكّلك موكّلتي) أو (زوّجتُ موكّلتي موكّلك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم)، وقال وكيل الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلت التزويج لموكّلي هكذا) صحّ أيضاً. شروط العقد (مسألة 975): يشترط في عقد الزواج أمور: 1- العربيّة مع التمكّن منها على الأحوط لزوماً، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكّن منها وإن تمكّن من التوكيل. 2- القصد إلى إيجاد مضمون العقد، بمعنى أن تقصد المرأة بقولها: (زوّجتك نفسي) إيقاع الزواج وصيرورتها زوجة له، كما أن الرجل يقصد بقوله: (قبلتُ) إنشاء قبول زوجيّتها له، وهكذا الوكيلان. 4،3- أن يكون العاقد - موجباً كان أم قابلاً – عاقلاً، وكذا بالغاً على الأحوط لزوماً. 5- تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوّجتك إحدى بناتي) بطل، وكذا لو قال: (زوّجت بنتي أحد ابنيك) أو (...أحد هذين). ◀◀◀◀◀◀ لمتابعة الدروس في موقع دائرة المعارف الحوزوية اضغط على الرابط التالي: https://howza.net/archives/7651