У нас вы можете посмотреть бесплатно 15- فروض الغسل وشروط الطهارة والتيمم ومبطلاته - الشيخ جيل صادق или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
الدرس مكتوبا كاملا مع التفريغ النصي: https://shaykhgillessadek.com/15-%d8%... قال المؤلف رحمه الله: وفروض الغسل (أي أركانه) اثنان (الأول) نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها (من النيات المجزئة كأن ينوي فرض الغسل أو الغسل الواجب أو استباحة الصلاة بخلاف نية الغسل أو الطهارة فقط فإن ذلك غير كاف. ولا بد أن تكون النية عند غسل أول جزء من البدن فلا يعتد بما غسل قبل النية) و (الثاني) تعميم (ظاهر) جميع البدن بشرا وشعرا (ظاهرا وباطنا) وإن كثف (أي سواء خف أم كثف) بالماء (الطهور). الشرح فرض الغسل يحصل بأمرين الأول النية فينوي رفع الحدث الأكبر بقلبه أو ينوي رفع الحدث أو ينوي فرض الغسل أو ينوي الغسل الواجب أو ما يقوم مقام ذلك كاستباحة الصلاة أو الطواف بالكعبة بخلاف نية الغسل فقط أو الطهارة فقط فإن ذلك لا يكفي (لأن الغسل منه ما هو واجب ومنه ما هو غير واجب، فإذا كان لم يستحضر في قلبه إلا أنه يغتسل فقط بدون تمييز، لا يجزئ. أحيانا يكون الاغتسال لأجل النظافة، وأحيانا لأجل التبرد، وأحيانا يكون لرفع الحدث، فكيف يتميز؟ هو في قلبه ما خطر في قلبه أنه يغتسل ليستبيح الصلاة، لم ينو ذلك، ليس أنه يغتسل ليستبيح الطواف، إنما هو يغتسل فقط، فهذا لا يكفي. أيضا الطهارة أنواع، مثلا الوضوء المجدد طهارة، وغسل الجمعة طهارة، لكن الوضوء المجدد مسنون، وغسل الجمعة مسنون، فأيضا ما تميز، ما خطر في قلبه إلا الطهارة، فهذا لا يكفي، أما إذا كان الذي خطر في قلبه الطهارة ليستطيع أن يصلي، فهنا أجزأ، لأنه نوى استباحة الصلاة). ويجب قرن النية القلبية بأول مغسول (ولا يشترط أن يكون الوجه أول مغسول، بل لو كان غير الوجه يجزئ) فلو غسل بعض جسمه بدون هذه النية ثم نوى في أثناء الغسل وجب إعادة ما غسل قبل النية (يجب أن يعيد لأنه وقع قبل النية فلا يكون معتبرا). والثاني تعميم جميع البدن أي ظاهره بالماء فيجب تعميم البشر أي الجلد والشعر ظاهره وباطنه (قال "تعميم جميع البدن" أي ظاهره بالماء، ليخرج مثل باطن العين، أي داخل العين، وليخرج مثل داخل الفم، وليخرج مثل داخل الأنف. فإن كان يضع خاتما، يحرك الخاتم بحيث يصل الماء إلى ما تحته إن لم ينزعه)، ويجب إيصال الماء إلى ما يظهر من الصماخ أي خرق الأذن لا باطن فم وأنف فإن ذلك لا يجب (ومما يجب إيصال الماء إليه في الغسل ما يظهر من فتحة الذكر عند غمزه غمزا خفيفا، والمرأة إلى ما يظهر من فرجها عند قعودها على قدميها لقضاء الحاجة، وكذا الثقب الذي تفعله النساء في ءاذانهن لوضع الحلق. وما سوى هذا فهو من سنن الغسل، ومنها التسمية، فلو تركها عمدا كره الغسل، وكذا لو تركها في الوضوء، ومنها غسل الكفين، والوضوء قبل الغسل، والتقليل من الماء، فقد كان النبي ﷺ يغتسل بقدر صاع وهو أربعة أمداد، واغتسل بأكثر من ذلك. والمراد بالأكثر ما ورد في حديث أنس عند مسلم أنه ﷺ اغتسل بخمسة مكاكيك، والمكوك فسر بصاع ونصف كما ذكره شارح القاموس الزبيدي. ولا يكره أن يزيد على ذلك إلا ما وصل إلى حد الإسراف، وعلى قول يحرم الإسراف. قال بعض الفقهاء من اغتسل عاريا، سن له أن يقول عند نزع ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو، لأنه ستر عن أعين الجن. ويسن قبل صب الماء تخليل الشعر ثلاثا بيديه المبلولتين، بأن يدخل أصابعه العشرة في الماء، ثم في شعره، ولو كان محرما، لكن برفق حتى لا ينتف شيئا من شعره، ثم إفاضة الماء على رأسه، ثم شقه الأيمن، ما أقبل منه، ثم ما أدبر منه، ثم على شقه الأيسر، ما أقبل منه، ثم ما أدبر منه، ويسن أن يكون كل ذلك ثلاثا، وإمرار اليد كل مرة. ويسن للجنب غسل الفرج والوضوء إذا أراد أكلا أو شربا أو نوما أو جماعا، ويكره ترك ذلك، ومثل الجنب الحائض والنفساء فيما يسن للجنب عند إرادة الأكل والشرب والنوم بعد انقطاع دمهما) وينبغي الاعتناء بالطهارتين الوضوء والغسل لقول النبي ﷺ (الطهور شطر الإيمان) أي نصف الإيمان، رواه مسلم، ولا يتقن صلاته من لا يتقن طهارته أي من كان لا يؤدي طهارته على الوجه التام لا يكون مؤديا صلاته على التمام بل لا بد من أمور تنقصه قال الله تعالى ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾. شروط الطهارة قال المؤلف رحمه الله: فصل. الشرح أن هذا فصل معقود لبيان شروط (صحة) الطهارة (وأحكام التيمم). قال المؤلف رحمه الله: شروط الطهارة (من وضوء وغسل خمسة أحدها) الإسلام (فلا تصح طهارة الكافر من الحدثين) و (ثانيها) التمييز (فلا تصح طهارة غير المميز كطفل ومجنون) و (ثالثها) عدم المانع من وصول الماء إلى (العضو) المغسول (أو الممسوح فإن كان هناك مانع كالشحم اللاصق بالجلد المانع من وصول الماء إليه لم تصح الطهارة بخلاف ما يستر اللون من غير أن يكون مانعا من وصول الماء إلى العضو فإنه لا يمنع صحة الطهارة كالحبر لأن الحبر لا يمنع وصول الماء إلى الجلد ولو كان يستر اللون) و (رابعها) السيلان (وهو أن يجري الماء على الجلد بطبعه ولو بواسطة إمرار اليد فلا يجزئ المسح في موضع الغسل) و (خامسها) أن يكون الماء (المستعمل في الطهارة طاهرا في نفسه) مطهرا (لغيره وهو الماء المطلق أي الذي يطلق اسم الماء عليه بلا قيد لازم كماء المطر وذلك) بأن لا يسلب اسمه (أي إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد أي بلا قيد لازم لأن القيد اللازم يؤثر على طهورية الماء كماء البطيخ وماء الورد فلا تستطيع أن تسميه ماء من غير أن تقيده بالبطيخ أو بالورد بخلاف القيد المنفك كماء المطر وماء البحر فإنك تستطيع أن تطلق عليه اسم الماء من غير أن تقيده بالمطر أو بالبحر) بمخالطة (أي بسبب مخالطة شىء) طاهر يستغني الماء عنه (أي يسهل صون الماء عنه) و (يشترط أيضا لصحة الطهارة بالماء) أن لا يتغير بنجس (كبول سواء كان الماء قليلا أم كثيرا) ولو تغيرا يسيرا (لأن ما تغير بالنجاسة فهو نجس يسيرا كان التغير أو كثيرا فإن كان الماء كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فإنه طهور). وإن كان الماء (قليلا بأن كان) دون القلتين