У нас вы можете посмотреть бесплатно اخراج النقد في زكاة الفطر جائز باتفاق الصحابة فلماذا شدد البعض فيها или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
#زكاة_الفطر #زكاة _الفطر_نقد #العشر_الأواخر_من_رمضان مسألة إخراج القيمة (النقد) في زكاة الفطر من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء قديمًا، وهي مسألة فقهية فرعية اجتهادية لا تتعلق بأصل من أصول الدين، ولذلك نص كثير من العلماء على أنه لا إنكار فيها لأنها من مسائل الاجتهاد. أولاً: قول المانعين من إخراج القيمة (القائلين بوجوب الطعام) القائلون به وهو قول الجمهور: • المالكية والشافعية والحنابلة والإباضية • وهو قول عند بعض السلف أدلتهم 1- حديث ابن عمر قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير…» رواه البخاري (1503) ومسلم (984) قالوا: النبي ﷺ حددها بالطعام ولم يذكر القيمة. 2- حديث أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرجها في عهد رسول الله ﷺ صاعًا من طعام…» رواه البخاري (1510) قالوا: هذا فعل الصحابة. 3- أنها عبادة مقدّرة قالوا: زكاة الفطر عبادة مقدرة مثل الكفارات فلا يجوز تغيير جنسها. من نصوص العلماء الإمام النووي (الشافعي) قال: “ولا يجوز إخراج القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد.” المجموع (6/112) وقال أيضاً: “لو أخرج القيمة لم يجزه بلا خلاف عندنا.” ابن قدامة (الحنبلي) قال: “ولا يجزئ إخراج القيمة.” المغني (3/87) ابن عبد البر (المالكي) قال: “لا يجزئ عند مالك إخراج القيمة.” الاستذكار (3/355) ثانياً: قول المجيزين لإخراج القيمة القائلون به • الحنفية (المذهب المعتمد) • رواية عن الإمام أحمد • قول لبعض السلف • اختيار عدد من العلماء المتأخرين أدلتهم 1- أن المقصود إغناء الفقير لقول النبي ﷺ: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم» فقالوا: القيمة قد تكون أنفع للفقير. 2- القياس على الزكاة قالوا: كما يجوز إخراج القيمة في زكاة المال عند الحاجة، فكذلك هنا. من نصوص العلماء الإمام أبو حنيفة وأصحابه قال الكاساني: “يجوز دفع القيمة في الزكوات عند أبي حنيفة.” بدائع الصنائع (2/71) ابن تيمية قال: “وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به.” مجموع الفتاوى (25/82)⸻ ابن القيم قال: “إخراج القيمة في الزكاة جائز عند الحاجة والمصلحة.” إعلام الموقعين (2/15)