У нас вы можете посмотреть бесплатно 156. منهاج الصالحين ج 2 - كتاب التجارة - في بيع الثمار والخضر والزرع - مسألة 275 - 281. или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
سلسلة دروس يومية في شرح كتاب منهاج الصالحين لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) - الجزء الثاني - المعاملات - بأسلوب واضح يفك عبارات الكتاب ويشرح خفاياه وينفع في زيادة الثقافة الفقهية العامة يقدمها لنا الأستاذ الشيخ سليم العامري . 📚📚 كتاب التجارة 📚📚 ✔️ وفيه مقدمة وفصول : 🔴 الفصل الثاني عشر 🔻🔻 في بيع الثمار والخضر والزرع مسألة 275: لو بيعت الثمرة قبل استبانة حالها مع أُصولها جاز بلا إشكال. مسألة 276: إذا ظهر بعض ثمر البستان واستبان حاله جاز بالشرط المتقدّم بيع المتجدّد في تلك السنة معه وإن لم يظهر، اتّحد الجنس أم اختلف، اتّحد البستان أم تكثّر . مسألة 277: إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرّتين جرى حكم العامين عليهما. مسألة 278: إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثُمَّ باع أُصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة، بل تنتقل الأُصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدّة المعيّنة، وله الخيار في الفسخ مع الجهل. مسألة 279: لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأُصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته. مسألة 280: إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد، وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدّم ذلك في أحكام القبض، وتقدّم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبيّ. مسألة 281: يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، وأن يستثني حصّة مشاعة كالربع والخمس، وأن يستثني مقداراً معيّناً كمائة كيلو، لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة، ففي صورة استثناء حصّة مشاعة يوزّع الباقي بتلك النسبة، وأمّا إذا كان المستثنى مقداراً معيّناً فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلاً فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة، فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا. تابعونا في بقية الدروس عبر الرابط أدناه : قائمة فيديوهات كتاب التجارة : • منهاج الصالحين ج2 - كتاب التجارة 🌺 شارك المنشور .. لعلنا نكسب مُحباً لعلوم آل محمد (صلى الله عليه وآله) ، فالدال على الخير كفاعله 🌹 نحتاج دعمكم واشتراككم معنا في القناة لتشجيعنا بالاستمرار ( #اشترك_بالقناة + #لايك_تعليق ).