У нас вы можете посмотреть бесплатно #درس_البحث_الخارج или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
#درس_البحث_الخارج (الاصول) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاحد – 29- جمادى الآخرة -1447هـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درس دراسات أصولية ج9 ص148. وبالجملة ان ما ذهب اليه المحقق النائيني قائما على ركيزتين: 1ـ ان الملاحظ من محل العام وموضوعه يقع محلا للتدافع بين الاطلاق من جهة العدم النعتي والقيد بالعدم المحمولي. 2ـ ان الالتزام بالتقييد بالعدم المحمولي لغو بعد فرض التقييد بالعدم النعتي ـ اجود التقريرات ج1 ص466. الا ان السيد الأستاذ (قدس) أورد عليه بأمرين: 1ـ وهو الدليل النقضي بانه اذا قدر تمامية كلام المحقق النائيني (قدس) في الركيزتين فانه يوجب انكار جميع الموضوعات المركبة التي يتحقق احد طرفي المركب اما بالوجدان والآخر بالاصل وعليه يلغى الموضوع المركب وانما ترجع الموضوعات الى المعنى الوصفي. وتوضيح البحث حيث ان ما يتحقق بين كل جزء مع الجزء الآخر في مقام التركيب ان تلحظ المقارنة بين الجزئين او تؤخذ بينهما على نحو التعاقب. وبهذا التصور ينظر الى التركيب بين الجزئين فلا يخلو كون التقييد للجزء الثاني مع الجزء الآخر اما ان يكون مع بقاء اطلاق الجزء من حيث لحاظ مقارنة الجزء الأول للجزء الثاني. وعليه يكون الجزء الثاني مغيرا سواء كان مقارنا له ام لا فان كان على فرض تقييده بمقارنته للثاني ولكن لوحظ فيه جهة الاطلاق أيضا فيقع التدافع بين الاطلاق من حيث المقارنة وبين التقيد من حيث ذات الجزاء. وان كان على فرض عدم الاطلاق يكون وقوع التقييد للجزء بلا مبرر ويكون لغوا لانه بمجرد التقييد بالمقارنة كاف في صدق الانطباق كما يمثل له في باب الصلاة في صورة قيد الركوع بالسجود اما ان يكون مطلقا من جهة تعقبه بالسجود وعليه يثبت التدافع او يكون مقيدا يتبعه السجود فيكون التقيد بذات السجود امرا لغويا. 2ـ الدليل الحلي وهو ان تقييد موضوع حكم العام او متعلقه بما يلازم وجودا خارجيا فلا يكون عندئذ محلا لتقييده بذلك الوجود الملازم كما لا مجال لاطلاقه فمثل تقييد الصلاة بان تكون ناظرة الى جهة القبلية لا يمكن فرض تقييد الصلاة بعدم الصلاة الى جهة الاستدبار كما انه لا مجال لاطلاقها كما لا مجال للتقييد فاذا قدر كون التقييد بالعدم المحمولي مثلا ملازما للعدم النعتي فلا يتصور التقييد به كما لا مجال للاطلاق أيضا لانه بمجرد التقييد بالعدم المحمولي لم يبق صلاحية الاطلاق كما لا يبقى صلاحية التقييد أيضا ـ راجع اجود التقريرات ج1 ص469 هامش رقم 1 ط الأول. ويتحدد وكلامه باسبقية الوصف على وجود التقارن اذ في ظرف التقييد بالمقارن اما ان يلحظ المقارن مع الوصف على جهة التقييد كأن يقيد المقارن بالوصف واما يلحظ فيه جهة الاطلاق. الأول: موجب للغوية. والثاني: موجب للتدافع. ويرد على السيد الأستاذ (قدس) ان ما ذكره من الاشكال غير وارد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي: https://t.me/alkhakani