У нас вы можете посмотреть бесплатно أحكام وضوابط بيع وشراء العملات والذهب | فتاوى إسلام ويب или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
هل يجوز دفع ثمن شراء العملات والذهب بالآجل أو بالتقسيط؟ تعرف على الضوابط المبيحة لتجارة العملات والذهب في هذا الفيديو. لا حرج في بيع وشراء العملات إذا انضبطت أمور بيعها بالضوابط الشرعية، ومنها: أن يتم التقابض في المجلس بما يتراضيان عليه، أوما يقوم مقام المجلس من انتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع، ثم إن عملة كل بلد في نفسها تعتبر صنفًا لا يجوز المفاضلة فيه، فلا تأخذ مائة منها ولو كانت من فئة مرغوب فيها بمائة وعشر مثلًا، لأن العملات من الأصناف الربوية فهي قائمة مقام النقدين الذهب والفضة، لأنها أصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز" متفق عليه. فإذا بيعت ريالات بريالات من جنسها فيشترط التقابض والتماثل وإذا بيعت ريالات بدولارات أو غير ذلك، فيجوز التفاضل لا ختلاف الجنسين. لكن يشترط التقابض في المجلس حقيقة أو حكما ولا يصح التأجيل في ذلك. فعن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة (تأجيل) إلى الموسِم أو الحج فجاء إليَّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر عليَّ أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: "ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربًا". متفق عليه. ومثال التفاضل الجائز بين عملتين مختلفيتين مالو باع ألف دولار بخمسة آلاف ريال مثلا فهذا لا حرج فيه كما سبق لكن يشترط التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت. www.islamweb.net شاهد حلقات فقه المعاملات المالية: حكم البيع بالتقسيط • حكم البيع بالتقسيط | فتاوى إسلام ويب الفرق بين التورق والعينة • الفرق بين التورق و بيع العينة | فتاوى إسلا... استصدار واستخدام البطاقات المصرفية • حكم استصدار واستخدام البطاقات المصرفية | ف... الاستثمار المشروع لدى البنوك وضوابطه • الاستثمار المشروع لدى البنوك و ضوابطه | فت... حكم فتح متجر إلكتروني • حكم فتح متجر إلكتروني | فتاوى إسلام ويب الإيجار المنتهي بالتملك • ضوابط جواز الإيجار المنتهي بالتمليك | فتاو... بيع وشراء العملات والذهب • أحكام وضوابط بيع وشراء العملات والذهب | فت... شراء واستخدام بطاقات التخفيض • حكم شراء واستخدام بطاقات التخفيض | فتاوى إ... حكم اللقطة • حكم اللقطة | حكم أخذ الأشياء الضائعة | فتا... الرافعة المالية أو الهامش الذي تمنحه شركات الوساطة • حقيقة الرافعة المالية أو الهامش الذي تمنحه... عقد المضاربة • أحكام وشروط عقد المضاربة | فتاوى إسلام ويب القرض الربوي وعقد المرابحة • الفرق بين قرض البنك الربوي (التقليدي) ومعا... Follow us on: / ar.islamweb / islamweb / islamweb