У нас вы можете посмотреть бесплатно بيع الخمر وباقي المسكرات المائعة والخنزير والكلب غير الصيود و الميتة النجسة/ السيد صباح شبر или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
بيع الخمر وباقي المسكرات المائعة والخنزير والكلب غير الصيود و الميتة النجسة/ السيد صباح شبر/ احكام التجارة2 المسائل المنتخبة» أحكام المعاملات » المعاملات المحرمة (مسألة 639): المعاملات المحرمة ـ وضعاً أو تكليفاً ـ كثيرة: منها ما يلي: (1)بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير، وكذا الميتة النجسة ـ على الأحوط لزوماً ـ، ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق، وان كان الأحوط استحباباً تركه. منهاج الصالحين-الجزء الثاني-التجارة مسألة 1: لا يجوز التكسّب بالخمر وباقي المسكرات المائعة والخنزير والكلب غير الصيود، وكذا الميتة النجسة - على الأحوط لزوماً - عدا ما ىقطع من بدن الحيّ لىلحق ببدن غىره. ولا فرق بين أنواع التكسّب من البيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع وأجرة في الإجارة وعوضاً عن العمل في الجعالة وغير ذلك من أنحاء المعاوضة عليها، وفي حكم ذلك جعلها مهراً في النكاح وعوضاً في الطلاق الخلعيّ، بل وكذا هبتها والصلح عليها بلا عوض. نعم ما يكون منها ذو منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء فلا بأس بإعارته وإجارته لمنافعه المحلّلة ككلب الماشية والزرع والبستان والدور وكشف الجرائم ونحو ذلك. وأمّا سائر الأعيان النجسة غير ما ذكر فىجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق ونحو ذلك، وكذلك تجوز هبتها والمعاوضة عليها بسائر أنحاء المعاوضات. مسألة 2: الأعيان المتقدّمة التي مرّ أنّه لا يجوز بيعها ولا سائر أنحاء المعاوضة عليها ىثبت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خلّه خمراً أو ماتت دابّته أو استولى على كلب غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شـيء من ذلك قهراً عليه، وكذا الحكم في سائر الموارد، ويجوز له أن يأخذ مبلغاً من المال ليرفع يده عنه ويخلّي بينه وبين الباذل فيصير هو صاحب الحقّ باستيلائه عليه، كما يجوز له نقل حقّه إلى غيره بلا عوض كالصلح مجّاناً، وأمّا نقله مع العوض فلا يخلو عن إشكال والأحوط لزوماً تركه.