У нас вы можете посмотреть бесплатно مخالفة قانون الايجار الجديد لحكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى 56لسنة18 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
#دستورية #news #قانون #ايجار #منصة التحليل القانوني المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٦ لسنة ۱۸ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ثانياً: بسقوط نص المادة 76 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. وحيث إن حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد يناقض الدستور كذلك، ولو كان من احتجزها قد استأجرها جميعاً، ذلك أن النصوص القانونية تعتبر مجرد وسائل لتحقيق أغراض بعينها قصد إليها المشرع كافلاً من خلالها مصلحة مشروعة يبتغيها. وهذه الصلة التي تقوم بها علاقة منطقية بين مضمون النصوص القانونية وأهدافها، تعتبر شرطاً لدستوريتها. بيد أن الحظر المقرر بالفقرة الأولى المطعون عليها، وإن تعلق باحتجاز أكثر من مسكن "في البلد الواحد" ضماناً لتوفير السكنى لمن يطلبها، إلا أن هذه الفقرة ذاتها - وبمفهوم المخالفة لحكمها - لا تحول دون احتجاز الشخص الواحد لأكثر من مسكن بقدر عدد مدن مصر جميعها إذا اتخذ في كل منها - ولو دون مقتض - مسكناً واحداً مستقلاً. كذلك فإن البلد الواحد - في تطبيق الفقرة المطعون عليها - قد يكون شديد الاتساع مترامياً أطرافاً، ويظل شأن احتجاز أكثر من مسكن فيه، شأن احتجازها في بلدة تضيق رقعتها إلى حد كبير. كذلك قد يكون المسكن الآخر واقعاً على حدود التماس بين بلدين، ويظل مع ذلك محظوراً. وحيث إن الدستور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كفل صون الأموال دون تمييز بينها باعتبار أن الحقوق جميعها - الشخصية منها والعينية - تعتبر قيماً مالية لا يجوز أن يمسها المشرع؛ وكان حق المستأجر في الانتفاع بالشيء المؤجر لمدة محددة ولقاء أجر معلوم، لا زال حقاً شخصياً حتى في إطار القوانين الاستثنائية التي حدد بها المشرع للإجارة بعض جوانبها بمقتضى قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، ويعتبر بذلك حقاً مالياً مكفولاً بنصوص الدستور ذاتها. فإذا أهدره المشرع من خلال إنهاء العمل بعقود الإجارة التي يجاوز محلها مسكناً واحداً في البلد الواحد؛ فإن هذا الإنهاء يكون متضمناً عدواناً على عقود تتعلق بقيم مالية، ومعطلاً دور الإرادة الحرة في مجال إحداثها، ومقيداً كذلك حرية الانتقال التي كفل الدستور أصلها بما يلازمها من حق اختيار الشخص للجهة التي يقيم فيها، فلا يحمل على أن يتخذ غيرها مقراً. وحيث إن احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد - مستأجراً كان أم مملوكاً - وإن كان جائزاً وفقاً للنص المطعون فيه، كلما قام هذا الاحتجاز على مقتض مشروع يبرره؛ وكان تقدير توافر هذا المبرر - وعلى الأخص في نطاق الشئون العائلية - من المسائل التي تدق فيها الأنظار؛ وكانت الأعذار التي تسوغ هذا الاحتجاز كثيراً ما تكتنفها محاذير تحول دون إعلانها، فلا يكون الحمل على طرحها من خلال الخصومة القضائية إلا إخلالاً بحرمة الحياة الخاصة التي كفل الدستور صونها بنص المادة 45، ومن ثم كان كتمان أصحابها لها - مع مشروعيتها - متصلاً بدخائلهم وأغوار سرائرهم. وما جوهر الأسرة إلا وحدة بنيانها وترابط مصالح أفرادها وتداخلها، فلا يجوز أن يكون أمرها نهباً لآخرين يميطون عن أسرارها، أستارها. وحيث إنه لما تقدم، تكون الفقرة الأولى المطعون عليها مخالفة لأحكام المواد 32 و34 و41 و45 و50 من الدستور. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ثانياً: بسقوط نص المادة 76 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. ثالثاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.