У нас вы можете посмотреть бесплатно ٥٥ 🎤 المسائل المنتخبة مسألة ٧٥ - ٧٨ или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين ، اللهم صَلِّ على مُحمدٍ وآلِ محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الى قيام يومِ الدين . ربي إشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 📲 سلسلة دروس يومية يقدمها لنا الأستاذ الشيخ سليم العامري 📂 في شرح كتاب المسائل المنتخبة فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) ، ✍🏻️ باسلوب واضح يفك عبارات الكتاب ويشرح خفاياه 🔷 وينفع في زيادة الثقافة الفقهية العامة . 💠 توضيح المسائل المنتخبة - العبادات - 💠 🔴 النفاس ( مسألة 75 ) : النفساء إذا رأت دماً واحداً فهي على أقسام: 1 ــ التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس. 2 ــ التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض وتعلم مقدار عادتها ، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة ، وكذلك إذا نسيت مقدار عادتها فإنها تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا المقام. 3 ــ التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض أي المبتدئة والمضطربة ، ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيام ، والمختار أنها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ، ولا إلى عادة نفسها في النفاس. ( مسألة 76 ) : إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها استحبّ لها الاستظهار بيوم ، وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم ، وقد تقدّم معنى الاستظهار في المسألة (57). ( مسألة 77 ) : النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد كأن رأت دمّين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا ــ سواء كان النقاء المتخلّل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، أو الدماء أم لم يكن كذلك ــ ففيها صورتان: الأولى : أن لا يتجاوز الأخير منها العشرة ، ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاساً ، وأما النقاء المتخلّل ــ فالأحوط وجوبا ًــ الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء. الثانية : أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين: الأول : أن لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض وحكمها ما تقدّم في الصورة الأولى ، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة. الثاني : أن تكون المرأة ذات عادة عددية فما تراه في مقدار أيام عادتها نفاس و الأحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة. ( مسألة 78 ) : تثبت أحكام الحائض التي تقدّم بيانها في ص۳٦ للنفساء أيضاً، نعم حرمة جملة من محرّمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي ، وهي : (1) قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة. (2) الدخول في المساجد بغير اجتياز. (3) المكث في المساجد. (4) وضع شيء فيها. (5) دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ولو على نحو الاجتياز. تابعونا في بقية فيديوهات توضيح المسائل عبر الرابط أدناه : • المسائل المنتخبة - العبادات 🌺 شارك المنشور .. لعلنا نكسب مُحباً لعلوم آل محمد (صلى الله عليه وآله) ، فالدال على الخير كفاعله 🌹 نحتاج دعمكم واشتراككم معنا في القناة لتشجيعنا بالاستمرار ( #اشترك_بالقناة + #لايك_تعليق ).