У нас вы можете посмотреть бесплатно دفع الزكاة للابنة المطلقة اذا ضاقت امكانات الوالدين/الثلاثاء(1-6-2021م)فتاوى على الهواء مباشرة или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
فضيلة الشيخ أكرمكم الله حدث شقاق بين ابنتي وزوجها بسبب عدم الإنفاق وسوء العشرة بالرغم من يسر احواله المادية تماما فلجات إلينا ببناتها الاربع وهي تقيم معنا منذ اكثر من ثلاث سنوات ولازال زوجها ممتنع عن النفقة وقد اضطررنا للجوء للقضاء ومع ذلك امتنع كذلك عن دفع ما قررته المحكمة ونحن ليس لدينا مصدر للدخل سوى بعض المدخرات التي تاكل منها جزء كبير بسبب الإنفاق عليهن وعلى القضايا فهل يجوز الإنفاق عليهن وعلى القضايا من زكاة مالنا علما بأننا من الاشراف وهل يجوز أن تنفق ابنتي زكاة ذهبها عليهن وجزاكم الله عنا خير الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الأصل أن الزكاة لا تعطى للأصول وإن علوا، ولا للفروع وإن نزلوا، لأن هؤلاء إن كانوا فقراء بأنفسهم فهم أغنياء بذويهم من الأصول أو من الفروع، فيأخذون حاجاتهم من حر أموالهم وليس من زكواتهم قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين، ولا للولد . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه . وكذلك لا يعطيها لولده . قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف ولكن إذا ضاقت إمكانات الأصول أو الفروع، ولم تتسع للوفاء بحاجات ذويهم، ومست الحاجة إلى تغطية بعض نفقاتهم من الزكاة فلا حرج، لأن نفقتهم لا تكون واجبة في هذه الحالة، وهم في هذه الحالة أولى بالزكاة من غيرهم، فالقضية إذن هي قضية حاجة، وليست توفيرا لأموالنا أو وقاية لها بالزكاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الاختيارات" (ص 104): " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار. وكونكم من الاشراف لا يمنع من بذل الزكاة لكم عند والاضطرار وانعدام البدائل حتى لا يتحول النسب الشريف إل سبب من أسباب الإضاعة والإفقار! نعم لقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) (رواه مسلم) الزكاة/1784) وقال النووي في قوله ( إن الصَّدَقَة لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ ) دَلِيل عَلَى أَنَّهَا مُحَرَّمَة سَوَاء كَانَتْ بِسَبَبِ الْعَمَل أَوْ بِسَبَبِ الْفَقْر وَالْمَسْكَنَة وَغَيْرهمَا مِنْ الأَسْبَاب الثَّمَانِيَة , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا وقوله (إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخ النَّاس) تَنْبِيهٌ عَلَى عِلَّة فِي تَحْرِيمهَا...َ أَنَّهَا لِكَرَامَتِهِمْ وَتَنْزِيههمْ عَنْ الأَوْسَاخ، وَمَعْنَى (أَوْسَاخ النَّاس) أَنَّهَا تَطْهِير لأَمْوَالِهِمْ وَنُفُوسهمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا فَهِيَ كَغَسَّالَةِ الأَوْسَاخ. وهذا الحكم - وهو تحريم الزكاة على آل البيت - إنما هو لأن لهم مصادر أخرى يمكن دفع المال من خلالها للمحتاج منهم، ومنها: خمس الغنائم، وإهداء الناس، وغير ذلك. فإن حجبت هذه المصادر عنهم، واحتاج بعضهم للمال، ولم نجد إلا مال الزكاة: جاز، بل وجب دفع الزكاة لهم وهم أولى من غيرهم لوصية نبينا صلى الله عليه وسلم بهم، وهو اختيار بعض السلف ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية لأنه محل حاجة وضرورة) " الفتاوى الكبرى " (5 / 374). والله تعالى أعلى وأعلم