У нас вы можете посмотреть бесплатно 03 فقه العشائر/ قتل شبه العمد مثل ضرب شخص وتسبب ذلك الضرب لموت المجني عليه или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
دية الضرب قتله# تعريف الدية ومواردها - موجبات الضمان الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين || القسم : الكتب الفتوائية || القرّاء : 20422 ــ[95]ــ كتاب الديات الدية : هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك . ( مسألة 203 ) : تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شئ فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح سواء أكان في النفس أم كان في غيرها وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد . ( مسألة 204 ) : دية قتل المسلم متعمدا مأة بعير فحل من مسان الابل ، أو مائتا بقرة أو ألف دينار - وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصير في من الذهب المسكوك - أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة - فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال - أو مائتا حلة وكان حلة ثوبان . وقيل : لابد أن يكون من أبراد اليمن وهو غير ثابت . ( مسألة 205 ) : تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني ويتخير الجاني بين الاصناف المذكورة ، فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة ، وهو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة في زماننا هذا ، وليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من الاصناف المذكورة . ( مسألة 206 ) : دية شبه العمد أيضا أحد الامور الستة وهي على الجاني نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الابل اعتبر أن تكون على الاوصاف التالية : ( أربعون ) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و( ثلاثون ) حقة، و ( ثلاثون ) بنت لبون. ( مسألة 207 ) : المشهور بين الاصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في ــ[96]ــ سنتين ولكن لا دليل عليه ، بل الظاهر أنها تستوفى وكفارة القتل شبه العمد يكفي فيها صيام شهرين متتابعين، ومع العجز عنه فإطعام ستين مسكيناً.في ثلاث سنوات . ( مسألة 208 ) : إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله فان لم يكن له مال فالدية على الاقرب فالاقرب إليه .