У нас вы можете посмотреть бесплатно موجز أحكام المعاملات - المسألة 219 - 229 ( أحكام الغصب) или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
سلسلة محاضرات الشيخ محمد الزيدي مع طلبة الدراسة التمهيدي في الحوزة العلمية - مدرسة الإمام الحسين عليه السلام - العتبة الحسينية المقدسة - كربلاء المقدسة . ( أحكام الغصب ) ( مسألة 219) : الغصب هو ( استيلاء الانسان عدواناً على مال الغير أو حقه ) وهو من كبائر المحرمات ، وقد ورد التشديد بشأنه كثيراً ، وعن النبي الأكرم 9 انه قال : ( من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع ارضين يوم القيامة ). ( مسألة 220 ) : الاستيلاء على الأوقاف العامة وما فيه الناس شرع سواء كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها ومنع الناس من الانتفاع بها مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصة غصبٌ محرّم ، ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره ازاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به ، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه ، نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره فيما يتعارف اتخاذه مطافاً حول الكعبة المعظمة ، كما يحتمل تقدم الصلاة على غيرها في سائر المساجد ، فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك. ( مسألة 221) : يتقوم الغصب ـ كما تقدم ـ باستيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفاً ، ويختلف ذلك باختلاف المغصوبات ، فيتحقق في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما تحت يده من بيت ونحوه ولو بأمر الغير بذلك ، ويتحقق في مثل السيارة بركوبها وقيادتها مثلاً وفي مثل الدار بالسكنى فيها مع عدم حضور المالك أو كونه ضعيفا لا يقدر على مدافعته وإخراجه. ( مسألة 222) : يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب وردّه إلى المغصوب منه وإن كان في ردّه مؤنه ، بل وإن استلزم الضرر عليه. وإذا كان المغصوب من الأموال ـ عيناً أو منفعة ـ وجب عليه ردّ عوضه إليه على تقدير تلفه. ( مسألة 223) : نماء المغصوب من الاعيان الخارجية ـ كالولد واللبن ـ ملك لمالكه ، فيجب على الغاصب ردّه إليه ما دام باقياً وردّ عوضه على تقدير تلفه ، وأما منافعه الاُخرى ـ كسكنى الدار وركوب السيارة فيجب على الغاصب ان يعوّض المالك عنها سواء استوفاها أم تلفت تحت يده كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد. ( مسألة 224) : لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقية ردّه ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان العين . ( مسألة 225) : لو غصب ارضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب ، وإذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض ـ مجاناً أو بأجرة ـ وجب عليه ازالتهما فوراً وان تضرر بذلك ، كما ان عليه أيضاً طم الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما ، ولو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان ، وليس له إجبار المالك على بيع الارض منه أو اجارتها إياه ، كما ان المالك لو بذلك قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب اجابته. ( مسألة 226) : اذا تلف المغصوب وكان قيمياً ، وهو ما لا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ـ كالاحجار الكريمة وغالب انواع الحيوان كالبقر والغنم ـ وجب رد قيمته بحسب النقد الرائج في بلد التلف ، فان تفاوتت قيمته من يوم الغصب إلى يوم الأداء كانت العبرة بقيمته يوم التلف . ( مسألة 227) : المغصوب التالف اذا كان مثلياً ، وهو ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات ـ كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب وغالب منتجات المصانع في هذا العصر ـ وجب رد مثله ، أي ما يكون مطابقاً له في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية ، فلا يجزى الرديء من الحنطة ـ مثلاً ـ عن جيدها. ( مسألة 228) : اذا وجد المثل بازيد من ثمن المثل وجب على الغاصب تحصيله ودفعه إلى المالك ، نعم إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث عدّ المثل متعذراً عرفاً لم يجب ذلك ، بل يكفي دفع قيمته المتعارفة في يوم الأداء كما هو الحال في سائر موارد تعذر المثل. ( مسألة 229) : اذا غصبت العين من مالكها ، ثم غصبها آخر من الغاصب ، فتلفت عنده فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة ، كما ان له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض. ثم انه اذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللاول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك ، وأما اذا اخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له ان يرجع إلى الأوّل بما دفعه إلى المالك. تابعونا في بقية الدروس عبر الرابط أدناه : نحتاج دعمكم واشتراككم معنا لتشجيعنا بالاستمرار . • موجز أحكام المعاملات - الدراسة التمهيدي - ...