У нас вы можете посмотреть бесплатно ٧٥ 🎤 المسائل المنتخبة مسالة ١٣١ - ١٣٢ или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين ، اللهم صَلِّ على مُحمدٍ وآلِ محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الى قيام يومِ الدين . ربي إشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 📲 سلسلة دروس يومية يقدمها لنا الأستاذ الشيخ سليم العامري 📂 في شرح كتاب المسائل المنتخبة فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) ، ✍🏻️ باسلوب واضح يفك عبارات الكتاب ويشرح خفاياه 🔷 وينفع في زيادة الثقافة الفقهية العامة . 💠 توضيح المسائل المنتخبة - العبادات - 💠 ( مسألة 131 ) : يعتبر في الجبيرة أمران: (1) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعدّ جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل أطرافها ، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لإيجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمّم ، وإلاّ ــ فالأحوط لزوماً ــ الجمع بين الوضوء والتيمّم. (2) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ــ الأحوط وجوباً ــ . ( مسألة 132) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور : ( الأول ) : أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكّن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذّر إزالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ــ كالقير ــ بالعضو ولم يتمكّن من إزالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمّم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان في مواضع التيمّم تعيّن الجمع بينه وبين الوضوء. ( الثاني ) : أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، و إلاّ وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وإن لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمّم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ــ فالأحوط وجوباً ــ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة. تابعونا في بقية فيديوهات توضيح المسائل عبر الرابط أدناه : • المسائل المنتخبة - العبادات 🌺 شارك المنشور .. لعلنا نكسب مُحباً لعلوم آل محمد (صلى الله عليه وآله) ، فالدال على الخير كفاعله 🌹 نحتاج دعمكم واشتراككم معنا في القناة لتشجيعنا بالاستمرار ( #اشترك_بالقناة + #لايك_تعليق ).