У нас вы можете посмотреть бесплатно الجزء (1) جودة البضاعة في رضاع الطفل بخمس رضعات لإتمام الرضاعة - للمحدّث العلامة الفقيه فوزي الأثري или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
-لعلنا في هذه الرحلة للعمرة نشرح كتابي: «جودة البضاعة في رضاع الطفل بخمس رضعات لإتمام الرضاعة» -والذي يريد أن يشرح حكم من الأحكام فلا بد أن يكون فقيها ومحدثا، عارفا بتفسير الصحابة لقرآن، وتفسير الصحابة للسنة، وعارفا بفقه الصحابة، وعارفا بأصول الفقه على أصول أهل الحديث -أما الذين يشرحون الآن الكتب، فيأتي بكتاب فقه، أو في الحديث، أو في أي علم، وهذا الكتاب تجد فيه ما فيه من الأخطاء والأحاديث الضعيفة والأقوال الضعيفة، والله تعالى شاء أن لا يكون الصحة إلا في كتابه، وبقية الكتب فيها من اجتهادات العلماء وفيها الخطأ والصواب -ومن يشرح هذه الكتب تراه يظن أن كل ما في هذا الكتاب من أحكام أنها صحيحة، وخاصة في هذا الزمان، فينقل للناس كل ذلك دون تهذيب وتبيين للصواب -فالعلم النافع يكون بذكر الأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة مهذبة بذكر الصحيح منها، وترك الضعيف منها، ويذكر فيه المراجع، ويذكر كلام أهل العلم والفقهاء الموافق للأدلة، ويترك خلافيات الفقهاء -ولعل نشرع في بيان حكم الرضاع وأن تمام الرضاعة: هو خمس رضعات معلومات، فأكثر، وتكون الرضاعة للطفل الصغير، وفي الحولين، لا تحرم أقل من خمس رضعات، فلا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان، ولا ثلاث رضعات، ولا أربع رضعات، ولا رضاعة لأكثر من الحولين، ولا رضاع الكبير، وهذه الأحكام أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم، ومن تابعهم بإحسان، وهي قول جمهور العلماء -فلا ينظر إلى الخلافيات للمتأخرين ممن قال برضعة واحدة او ثلاث وغير ذلك، فلا ينظر لذلك بعد إجماع الصحابة -فالشرط الأول: أن تكون خمس رضعات معلومات مشبعات -والشرط الثاني: أن تكون للطفل الصغير، فلا رضاع للكبير -الشرط الثالث: أن تكون في الحولين يعني خلال السنتين من عمر الطفل -وغير ذلك فلا تكون بهذه الرضاعة الولد هذا الرضيع لا يكون ابن لهذه الأم، ولا أخ لأبنائها، ولا تؤثر هذه الرضاعة الأدلة على ذلك : 1) قال تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233]. -فجعل الله تعالى، الرضاع للطفل الصغير، حولين، كاملين لمن أراد أن يكمل الرضاعة قمع عثمان الخميس لقوله برضاع الكبير ولم يعلم أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن رضاع الكبير خرافة لا يصح فيها شيء -ومن رضع وهو عمره أكبر من حولين كمن كان عمره سنتين وشهر أو شهرين فهذه الرضاعة لا تؤثر في الحرمة -ولا بأس لمن أراد أن يفطم طفله قبل الحولين 2) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «في قوله تعالى: - {الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}؛ فجعل الله سبحانه: الرضاع في حولين كاملين؛ لمن أراد أن يتم الرضاعة». أثر صحيح أخرجه الطبري في «جامع البيان» فذكر الله تعالى، الكمال: للتاكيد على أن الرضاعة تكون في الحولين؛ يعني: التاكيد بصفة الكمال -وهذا حكم ابن عباس عليه إجماع الصحابة: في أن الرضاعة في حولين لمن أراد إتمام الرضاعة -بين الله تعالى: حد الرضاع، فقال: - حولين؛ أي: سنتين -فهذا النص يبطل فتوى رضاع الكبير، واختلافات الفقهاء في رضاع الكبير -حديث سالم مولى حذيفة في رضاع الكبير ضعيف لا يصح وانتهى الأمر فلا خلاف بعد نص القرآن أن تمام الرضاع في حولين 3) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}؛ قال: «لا رضاع؛ إلا في هذين الحولين». أثر صحيح أخرجه الطبري في «جامع البيان» 4) وعن مجاهد رحمه الله قال: في قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}؛ قال: «سنتين». أثر صحيح أخرجه الطبري في «جامع البيان»، وابن أبي إياس في «تفسير مجاهد»، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن»، وغيرهم 5) وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: في قوله تعالى: {لمن أراد أن يتم الرضاعة}؛ قال: «والتمام: الحولان». أثر حسن أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن»، والطبري في «جامع البيان» -وقال الإمام الشافعي رحمه الله في [أحكام القرآن]: «فجعل الله تعالى، تمام الرضاعة: حولين، كاملين». -وقال الإمام أبو عبد الرحمن الحيري رحمه الله في [الكفاية في التفسير]: «والفصال: يقع في الحولين؛ لقوله تعالى: {حولين كاملين}). -فالفصال في سنتين، ومن أراد أن يفطم في أقل من سنتين فله ذلك 6) وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بخمس رضعات معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مما يقرأ من القرآن». وفي لفظ: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك». حديث صحيح أخرجه مالك في «الموطأ»، ومن طريقه: مسلم في «صحيحه»، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم -فهذا كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم -وهذا يدل على أن الرضاع المحرم، هو خمس رضعات في الحولين، وفي الصغر، وأن رضاع الكبير ليس بشيء قال الحافظ البغوي في «شرح السنة»: (وقول عائشة: «فتوفي رسول الله - وهي فيما يقرأ في القرآن»؛ أرادت به: قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله؛ حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ: يقرؤه على الرسم الأول، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة؛ كالرجم في الزنى، حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن). اهـ وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها، حديث: «إنما الرضاعة من المجاعة» أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، وغيرهما، -يعني: أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، هي حيث يكون الرضيع: طفلا يسد اللبن جوعته، لأنه لا يطعم الطعام، وليس الرضاع للكبير؛ فإنه ليس لسد جوع، فلا يثبت به التحريم. -وهذا الحديث: هو الثابت عن عائشة رضي الله عنها، في هذا الحكم، وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما. -وهذا الحكم: أجمع عليه الصحابة - رضي الله عنهم -، ومن تابعهم. -وهو مذهب: الشافعية، والحنابلة، وغيرهم من الفقهاء. -فهكذا يتم تحرير المسائل بذكر الأدلة من الكتاب والسنة والآثار -ولعل نكمل بقية الأدلة والآثار الدرس القادم