У нас вы можете посмотреть бесплатно الاشكال المشهور على الاستدال بـ (انما المشركين نجس)على نجاسة المشرك | السيد كمال الحيدري или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
المرجع و المفكر الاسلامي آية الله السيد كمال الحيدري عنوان الدرس| بحوث في طهارة الإنسان (17) الفقيه الهمداني في ذيل هذه الآية المباركة المجلد السابع صفحة 236 يقول ويتوجه على الاستدلال لمن استدل بهذه الآية على النجاسة الاصطلاحية الشرعية الاعتبارية ويتوجه على الاستدلال منع كون النجس في زمان صدور الاية حقيقتاً في معنى المصطلح من اين تقولون ان المراد من النجاسة يعني النجاسة في باب النجاسات في باب الفقه في وسائل الشيعة من اين هذا وهذا في صدر الإسلام بل المتبادر هذا التبادر من اين؟ هذا التبادر العرفي اللغوي الى آخره، والتبادر علامة الحقيقة قرأتم في علم الاصول، بل المتبادر من حمل النجس على المشركين كحمل الرجس على الميسر والانصاب والازلام في قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس معناه اللغوي (المتبادر منه من هو من حمل النجس على المشركين) الذي هو اعم من المعنى المصطلح فعلى من يريد ان يثبت المعنى الاصطلاحي لابد ان يقيم قرينة دليل الان حيث ان البحث قرآني لابد القرينة من اين تأتي؟ تأتي من الآية ولكنه ذكرنا فيما سبق انه القرآن الكريم استعملت هذه المفردة في هذه الآية او لم تستعمل؟ اذن لا طريق لنا بأن نرجع الى القرآن وهذه المفردات التي تكرر ذكرها في القرآن كثير تنفعنا في فهمها من سياق الايات من قبيل مفردة العرش تجد انه تكررت كثيراً وهكذا المفردات التي تكررت يعني نستطيع ان نستعين ليس بالمعنى الاساسي بالمعنى العلاقي الذي ايزوتوسو قال من خلال تفسير القرآن بالقرآن اما اذا لم تأتي المفردة الا مرة واحدة كيف نفسر القرآن هذا تحتاج الى جهد اكبر مثلاً من قبيل مفردة الكرسي وسع كرسيه العرش ورد لعله في موارد اخرى في القرآن الكريم ولكن الكرسي لم يرد بهذا المعنى وليس الكرسي بمعنى اخرى لانه سليمان كذلك جلس على كرسي لا، مراد من الكرسي الذي جاء في آية كرسي من هنا تجد جملة من الاعلام ليس واحد واثنين اكدوا هذه الحقيقة هذا المورد الأول. المورد الثاني: ما ذكره في القواعد الفقهية، القواعد الفقهية للسيد البجنوردي المجلد الخامس صفحة 335 قال ان المراد بالنجس ليس هو المعنى المصطلح بين الفقهاء الذي هو احد الاحكام الشرعية الوضعية بل المراد هو المعنى الذي يفهمه العرف من هذه اللفظة لماذا؟ اذ الخطابات الشرعية على طريقة المحاورات العرفية بلسان عربي مبين اذ لم يخترع طريقاً خاصاً لتفهيم المكلفين فإن كان في مورد ارادته من لفظ غير ما يفهمه العرف فعليه البيان ويوجد هنا بيان او لا يوجد؟ طبعاً بعد لم نصل الى البحث الروائي نتكلم الان في البحث القرآني ولاشك ان المعنى العرفي المعنى العرفي للفظ النجس هي القذارة فلابد ان يحمل على قذارة النفس وخباثتها لماذا ما تحملوها على قذارة الجسم؟ بحسب الظاهر جسمه ماذا؟ نظيف ما فيه أي قذارة، فلابد ان يحمل على قذارة النفس وخباثتها لا قذارة البدن لانه ليس في ابدانهم قذارة مما ازيد مما في ابدان المسلمين ان لم يكن احسن بل حالهم مع المسلمين سواء فيكون اجنبياً عن مورد البحث هذا مورد الثاني. المورد الثالث: ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في التنقيح المجلد الثالث في هذا البحث يقول في صفحة 43 بحسب ما عندي في بحث نجاسة الكافر يقول بل الصحيح ان يقال ان النجس عند المتشرعة وان كان بالمعنى المصطلح عليه الا انه لم يثبت كونه بهذا المعنى في الآية المباركة من اين تقولون ان النجاسة آية يعني النجاسة في وسائل الشيعة هذا من اين تقولون في الرسالة العملية في باب النجاسات هذا من اين؟ في جواز ان لا تثبت النجاسة بهذا المعنى الاصطلاحي على شيء من الاعيان النجسة في زمان نزول الآية اصلاً ليس فقط باب المشركين في باب الدم نفس الكلام في باب البول نفس الكلام في كل النجاسات من اين تثبتون ان في صدر الإسلام اذا وردت في آية نجاسة يعني مراد نجاسة الاصطلاحية اذا وردت في كلام الرسول مراده اصطلاحاً هذا من اين؟ الى آخره هذا المورد الثالث في هذا المجال. المورد الرابع ما ذكره الشيخ اللنكراني تفصيل الشرعية في شرح تحرير الوسيلة المجلد الثالث صفحة 629 هناك أيضاً يقول والانصاف لا دليل لنا لاثبات هذا المطلب ومن البعيد ان يكون للشارع في النجاسة والقذارة اصطلاح خاص لاسيما الى آخره اذن مراد هو المعنى العرفي وهو الامر المستكره عن العقلاء ومورد التنفر بينهم هذا المورد الرابع. المورد الخامس: ما ذكره السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الشهيد الصدر في شرح عروة الوثقى المجلد الثالث صفحة 327 قال وعلى هذا الاساس يقال بأن لفظة النجاسة يمكن حملها على معناها الحقيقي اللغوي القذارة فلا تعطي الا الطعن في المشركين بالقذارة والوثاقة وحيث انها لا يمكن ان تكون جسدية اذن تحمله نفس ما حمله السيد البجنوردي ولا يمكن حملها على فرد الاعتباري مراد الفرد الاعتباري يعني المعنى اصطلاحي الشرعي من القذارة المدعات في المقام .