У нас вы можете посмотреть бесплатно #043 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
#043 Hasyiyah Al Bajuri Disertai Teks (Bab. Taharah) Disclaimer Semua postingan di Channel kami semua dimaksudkan sebagai sarana edukasi bagi para pencari ilmu, video, gambar, dan audio yang anda temukan di sini diyakini ada di dalam "domain publik". Beberapa gambar dan video yang ditampilkan adalah tidak diketahui asalnya. Kami tidak berniat untuk melanggar hak intelektual yang sah, hak artistik atau hak cipta. Teks Kitab قوله: (بتأثير الشمس فيه) أي تفصل من الإناء زهومة تظهر على وجه الماء مع كونها منبثة فيه أيضا، ولذلك لو خرق الإناء من أسفله واستعمل الماء كره، ولا عبرة بمجرد إنتقاله عن البرودة إلى الحرارة، وإن نقل في البحر عن الأصحاب الإكنتفاء بذلك. قوله: (وإنما يكره الخ) محل كراهته إذا وجد غيره وإلا فلا كراهة حيث إحتاج للطهارة به بل يجب إستعماله إذا ضاق ولم يجد غيره وترتب الضرر على إستعماله غير محقق ولا مظنون نعم لو غلب على ظنه حصول الضرر باستعماله ولو بمعرفة نفسه في الطب حرم عليه إستعماله . قوله: (شرعا) أي وطبا لأن سببها أمر إرشادي من الطب وهو أن الشمس تفصل من الإناء زهومة الماء تعلو الماء. فاذا لاقت البدن ربما حبست الدم فيحصل البرص أو يزيد أو يستحكم فهذه الكراهة شرعية وطبية فيثاب تارك ذلك إن قصد الإمتثال. ولذلك قال بعضهم: قد يكره الشيئ طبا وشرعا كما هنا، وكالشرب قائما، وقد يكره طبا ويستحب شرعا كقيام الليل، وقد يستحب طبا ويكره شرعا كالنوم قبل صلاة العشاء وقد يستحب طبا وشرعا كالفطر في الصوم على التمر لأنه يرد ما ذهب من البصر من أثر الصوم. قوله: (بقطر حار) أي كأقصى الصعيد واليمن والحجاز في الصيف لا بقطر معتدل كمصر أو بارد كالشام فلا يكره المشمس فيهما، ولو في الصيف الصائف كما هو ظاهر كلامهم لأن تأثير الشمس فيهما ضعيف ولو خالفت بلدة قطرها حرارة أو برودة اعتبرت دونه كحوران بالشام والطائف بالحجاز فيكره المشمس في الاول دون الثاني. قوله: (في إناء منطبع) أي قابل للإنطباع أي الطرق بالمطارق وإن لم ينطبع بالفعل كالحديد والنحاس والرصاص بخلاف غيره كالخزف والخشب والجلد، فلا يكره المشمس فيها. قوله: (إلا إناء النقدين) أي الذهب والفضة فلا يكره المشمس فيهما من حيث هو مشمس لصفاء جوهرهما وإن حرم من حيث إستعمال آنية الذهب والفضة والإناء المموه بأحدهما كإنائهما إن كثر المموه به فلا يكره حينئذ وإلا كره. قوله: (وإذا برد) بضم الراء من باب سهل أو بفتحها من باب قتل لكنهعلى هذه اللغة يستعمله لازما ومتعديا. يقال برد الماء وبردته. قوله: (زلت الكراهة) أي وإن سخن بالنار بعد ذلك فلا تعود الكراهة بخلاف ما سخن قبل أن يبرد من الشمس. فالكراهة باقية كما لو طبخ به طعام مائع فإذا لم تزل الكراهة بنار الطبخ فلا تزال بنار التسخين من باب أولى، ولو برد ثم سخن بالشمس في إناء غير منطبع فهل تعود الكراهة أو لا. الأقرب الأول لأن الزهومة باقية فيه، وإنما خدمت بالبرودة فإذا سخن بالشمس أثرت تلك الزهومة كما قاله الشبراملسي وان اقتضى أطلاقهم الثاني. قوله: (واختار النووي) أي من حيث الدليل وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنهم: "لا تفعلي يا حميراء" فإنه ضعيف عند بعض المحدثين فاختارالنووي من أجل ضعفه عدم الكراهة لكن الراجح الكراهة لأنه تقوى بكراهة عمر للمشمس مع أنه أدرى بالطب. وقوله: مطلقا أي وجدت الشروط او لا، والمعتمد الكراهة عند وجود الشروط وهي أن يكون في البدن لا في الثوب ونحوه وأن يكون بقطر حار في زمن حار وأن يكون في إناء منطبع غير إناء التقدين وأن لا يبرد وأن يجد غيره وأن لا يخاف ضررا وإلا حرم كما تقدم . قوله: (ويكره أيضا) أي كما يكره المشمس، وقوله شديد السخونة والبرودة أي بخلاف قليل السخونة أو البرودة ولوكان مسخنا بنجاسة مغلظة لعدم ثبوت نهي عنه. واختلف في علة كراهة شديد السخونة والبرودة فقيل لمنعهما إسباغ الطهارة، وقيل لخوف الضرر، وقضية الأولى إختصاص الكراهة بالطهارة. وقضية الثانبة الكراهة مطلقا، وهو المعتمد ولا ينافي الكلراهة طلب إسباغ الوضوء على المكاره فإن محله عندعدم شدة السخونة أو البرودة، والكراهة مقيدة بها.