У нас вы можете посмотреть бесплатно الخوئي امام المذهب المرجعي، ب 7 ف 2 الفقيه نائب الامام المهدي وهو الحاكم الشرعي 📱 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
الخوئي امام المذهب المرجعي، ب 7 الفكر السياسي للخوئي ف 2 الفقيه نائب الامام المهدي وهو الحاكم الشرعي كما رأينا في الفصل السابق، فان الخوئي لم يؤمن بالادلة العقلية التي قدمها أنصار (ولاية الفقيه) ولم يقتنع بضرورة اقامة الدولة في عصر الغيبة ، واعتبر ذلك شأنا من شؤون الامام المهدي المنتظر (الموجود والحي والمراقب) الذي لا يمنعه من الخروج الا عدم توفر الظروف الموضوعية للانتصار ، ومن هنا فقد حدد دلالة الادلة النقلية (الروايات) في موضوع الفتيا والقضاء ، و شكك في صحة تلك الروايات وفي دلالاتها. كما فعل الشيخ مرتضى الانصاري ( ت 1281) الذي ناقش في (المكاسب):ادلة القائلين بالولاية العامة ، واستعرض الروايات العامة التي يتشبثون بها ، وأنكر دلالتها على الموضوع ، وقال: " لكن الانصاف بعد ملاحظة سياقها (الروايات) او صدرها او ذيلها يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الاحكام الشرعية لا كونهم كالانبياء او الائمة (ص) في كونهم اولى بالمؤمنين من انفسهم ... وان اقامة الدليل على وجوب اطاعة الفقيه كالامام ـ الا ما خرج بالدليل ـ دونه خرط القتاد". الأنصاري، مرتضى، المكاسب 173 و قد رفض الخوئي نظرية (ولاية الفقيه) المبتنية على فرضية (النيابة العامة) وقال : "ان ما استدل به على الولاية المطلقة في عصر الغيبة غير قابل للاعتماد عليه ، ومن هنا قلنا بعدم ثبوت الولاية له الا في موردين وهما الفتوى والقضاء ... وان الاخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند او الدلالة ، و.. لم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند ". الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى / كتاب الاجتهاد والتقليد، ص 419 وبناء على ذلك فقد فكك الخوئي بين ضرورة تحقيق بعض الأمور الحسبية في الخارج ، وبين الولاية المطلقة للفقيه في عصر الغيبة كالولاية الثابتة للنبي والائمة (ع) . وقال: " انها لم تثبت بدليل ، وانها مختصة بالنبي والائمة (المعصومين)". المصدر 423 و424 ولكن الخوئي لم يقدم بديلا عمليا يملأ الفراغ السياسي في (عصر الغيبة) وذلك لأنه ظل حبيس نظرية (الإمامة الإلهية) المثالية الخيالية التي لا يوجد عليها دليل قوي وصريح لا من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية. وبالرغم من ان الخوئي لم يبحث أدلة فرضية (النيابة العامة للفقهاء عن الامام المهدي) التي قال بها بعض الفقهاء الشيعة في التاريخ، كالشيخ الكركي، وبالطبع لم يبحث أساس وجود (الامام المهدي) فانه انطلق من تلك الفرضية (النيابة العامة) وذهب الى اطلاق صفة (الحاكم الشرعي) على الفقيه (وعلى نفسه بالطبع) وإعطائه الحق باستلام الخمس والزكاة والتدخل في قضايا كثيرة، ومعاملته معاملة (الولي الفقيه) بالرغم من عدم إيمانه بنظرية ولاية الفقيه، بصورة مطلقة، وسنورد بعض الأمثلة لذلك: 1- في باب الزكاة، يقول: على المكلف "أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المؤونة على الزكاة، ثم استيفاؤها منها.". 2- في المال الحلال المختلط بالحرام، يقول: " يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثر، والأحوط الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.". 3- في باب الخمس ، يقول: "لابد في سهم الإمام (ع) من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه... والأحوط الاستجازة ممن يرجع إليه في تقليده". 4- في باب اللقطة، يقول: " ... يجوز له أن يبيعها عن غيره بالإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله "." والأحوط أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي ". 5- في باب المصارف والبنوك، يقول: " لا يجوز التصرف في المال المقبوض منه (البنك الحكومي) بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله." 6- في باب الاعتمادات، يقول: " أن صاحب الإعتماد يستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة، مع اجازة الحاكم الشرعي أو وكيله". 7- - في باب جوائز البنك، يقول: "يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ..". 8- في باب أعمال البنوك، يقول: " الأموال الموجودة في البنوك الاسلامية مجهولة المالك لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله". 9- بقايا المساجد المهدمة، يقول: "يجوز بيع ما يصلح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وصرف ثمنها في مسجد آخر". 10- أوراق اليانصيب ، يقول: "... فإن كانت الشركة حكومية، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، وجواز التصرف فيه متوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله". 11- ولاية الحسبة وباعتبار الخوئي الفقيه حاكما شرعيا، أعطى له (ولاية الحسبة) وهي الحق في التدخل في كل أمر ضروري يستلزم حفظ الحياة، ومنه نظام البلاد، ولم يعين له مكلف خاص. وقال بناء على ذلك: "يجب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة، وان المسلمين اذا امتلكوا العدة والعتاد فان جهاد الكفار لدعوتهم للاسلام واجب عليهم، وان عملية هذا المهم في الخارج يحتاج الى قائد وآمر، يرى المسلمين نفوذ امره عليهم فلا محال يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط فانه يتصدى لذلك الأمر المهم من باب الحسبة لأن تصدي غيره يورث الهرج والمرج". وقد شرح تلميذ الخوئي الشيخ محمد جواد التبريزي كلام استاذه فقال: " ومنه إدارة البلاد ونظام البلاد، والاستعداد للدفاع عنها". ولكنه لم يكن دقيقا فيما قال، من ادعاء قيام (المرجع) بإدارة البلاد والدفاع عن العباد، وهو ما لم يفعله الخوئي في حياته، لا في العراق ولا في ايران. ويكاد الخوئي هنا ان يلتقي مع الامام الخميني في نظرية ولاية الفقيه، الذي يرى "ان للفقيه الولاية في كل ما يرجع فيه الى الرؤساء من مصلحة خاصة او عامة ضرورية او كمالية" بينما الخوئي وتلامذته يرون الولاية في المصالح العامة الدخيلة في استقرار الحياة. أي ان الفرق بينهما ليس الا في دائرة ضيقة. ولكن الفرق بين الاثنين او المنهجين أن منهج ولاية الفقيه يحاول قيادة الشيعة في الحياة، ويصارع الظالمين ويعمل من اجل إقامة حكومة إسلامية عادلة، على عكس المنهج الآخر الذي يكتفي بالاجابة عن الأسئلة الفقهية التي يقدمها المقلدون.