У нас вы можете посмотреть бесплатно درس 2 / الطهارة / شرح منهاج الصالحين ج 1 / سيد موسى العلي или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
02:11 مسألة 36 : إذا تغيّر الماء الكرّ بوقوع المتنجّس فيه لم ينجس، إلّا أن يتغيّر بوصف النجاسة التي تكون للمتنجّس، كالماء المتغيّر بالدم يقع في الكرّ فيغيّر لونه فيصير أصفر، فإنّه ينجس. ________________ 03:35 مسألة 37 : يكفي في حصول النجاسة التغيّر بوصف النجس في الجملة، ولو لم يكن متّحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الكرّ بملاقاة الدم تنجّس. والثاني : وهو ما له مادّة على قسمين: 1. ما تكون مادّته طبيعيّة ، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقلّ من الكرّ ، إلّا إذا تغيّر على النهج الذي سبق بيانه، من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون ، وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين - كالراكد النابع على وجه الأرض - تنجّس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلاً ما لم يجرِ ولو بعلاجٍ بحيث يصدق عليه الماء الجاري . 2. ما لا تكون مادّته طبيعيّة كماء الحمّام ، وسيأتي بيان حكمه في المسألة (51). ________________ 16:57 مسألة 38 : يعتبر في صدق عنوان ( الجاري ) وجود مادّة طبيعيّة له ، والجريان ولو بعلاجٍ ، والدوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة ، ولا يعتبر فيه اتّصاله بالمادّة بل الاستمداد الفعليّ منها ، ولا ينافيه الانفصال الطبيعيّ كما لو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر ، فإنّه يكفي ذلك في عاصميّته. _____________ 20:57 مسألة 39 : ليس الراكد المتّصل بالجاري في حكم الجاري في عدم تنجّسه بملاقاة النجس والمتنجّس ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقلّ من الكرّ ، وكذا أطراف النهر فيما لا يعدّ جزءاً منه عرفاً . _____________ 23:32 مسألة 40 : إذا تغيّر بعض الماء الجاري دون بعضه الآخر فالطرف السابق على موضع التغيّر لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض ، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط . ____________ 28:31 مسألة 41 : إذا شكّ في ماء جارٍ أنّ له مادّة طبيعيّة أم لا وكان قليلاً، يحكم بنجاسته بالملاقاة ما لم يكن مسبوقاً بوجودها. ____________ 29:48 مسألة 42 : ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرّد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة على النهج المتقدّم ، وكذا لو نزل أوّلاً على ما يعدّ ممرّاً له عرفاً - ولو لأجل الشدّة والتتابع - كورق الشجر ونحوه ، وأمّا إذا نزل على ما لا يعدّ ممرّاً فاستقرّ عليه أو نزا منه ثُمَّ وقع على النجس كان محكوماً بالنجاسة ____________ 33:57 مسألة 43 : إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلاً فإن كان يتقاطر عليه المطر ، فهو معتصم كالكثير ، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل . ____________ 35:44 مسألة 44 : الماء المتنجّس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتدّ به - لا مثل القطرة أو القطرات - طهر، وكذا ظرفه إذا لم يكن من الأواني وإلّا فلا يطهر إلّا بالغسل ثلاثاً على الأحوط لزوماً.