У нас вы можете посмотреть бесплатно ما هو سبب اختلاف الشيعة والسنة في تحديد الليل بسقوط قرص الشمس أو ذهاب الحمرة المشرقية؟ или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
ما هو سبب اختلاف الشيعة والسنة في تحديد الليل بسقوط قرص الشمس أو ذهاب الحمرة المشرقية؟ يقول الله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ ﴾ ملخص استدلال السيد الخوئي على الغروب بسقوط القرص هناك قولان مشهور قديم يقول بمجرد السقوط وقول متأخر اشهر يقول بزوال الحمرة المشرقية " فلو كنّا نحن وهذا المقدار من الدليل لم يكن في البين إبهام ولا ترديد ، لوضوح مفهوم الغروب عرفاً وعدم إجمال فيه ، فانه عبارة عن استتار القرص في الاُفق الحسي وغيبوبته عن النظر من دون حاجب وحائل في قبال طلوع الشمس ، أي خروج العين عن الاُفق الشرقي . فلا إبهام في شيء من المفهومين في حدّ أنفسهما ، غير أن الروايات الخاصة الواردة في المقام أورثت الاختلاف في تحديد مفهوم الغروب بين الأعلام . والأقوال في المسألة: الأول : أن الغروب يتحقق باستتار القرص وغيبوبته عن النظر ـ كما مرّ ـ ذهب إلى هذا القول جمع من الأعلام ، وقد أفتى به في المدارك صريحاً(2) ، بل لا يبعد أن يكون هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وإن كان القول الآتي أشهر والقائل به أكثر كما تفصح عنه عبارة المحقق في الشرائع حيث إنه بعد اختيار هذا القول قال : وقيل بذهاب الحمرة من المشرق وهو الأشهر(3) فان التعبير بالأشهر ظاهر في كون القول الآخر مشهوراً معروفاً بين الفقهاء . والحاصل أن هذا القول ليس شاذاً نادراً كما قد يتوهم . الثاني : أن العبرة بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس ، فلا يكتفى بمجرد الاستتار عن الاُفق الحسّي ، بل اللازم بلوغ الشمس تحت الاُفق إلى درجة معينة يكشف عنها ذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس . وهذا هو أشهر الأقوال كما عرفت . وكيف ما كان ، فقد عرفت أن منشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام فلابد من ذكرها والنظر فيها حتى يتضح الحال . وستعرف إن شاء الله تعالى أن الأقوى هو القول الأول . فيقع الكلام في الروايات التي استدل بها للقول الأشهر ، وهي وإن كثرت لكن شيئاً منها لا تدل على مطلوبهم ، لضعفها سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو . فمنها : رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها»(1) رواها الكليني بطريقين(2)، وفي كليهما القاسم بن عروة ولم يوثق ، فالرواية ضعيفة سنداً ، وكذا دلالة ، ومنها : ما رواه الكليني وهي أصرح رواية يستدل بها على القول الأشهر ، بيد أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد أوّلاً وبالارسال ثانياً ، ولا يصغى إلى دعوى إلحاق مراسيل ابن أبي عمير بمسانيده ، أو أن الأمر في سهل سهلٌ والمتحصل من جميع ما تقدم : أن النصوص المستدل بها للقول الأشهر غير صالحة للاستدلال بها ، لضعفها سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو(3) . وقد استبان لك من جميع ما قدمناه لحدّ الآن أن القول المنسوب إلى الأشهر أو الأكثر لا يسعنا الالتزام به ، إذ لاسبيل إلى إتمامه بدليل تركن إليه النفس ، بل الدليل قائم على خلافه ، ومقتضى الصناعة هوالمصير إلى القول المشهور من دخول الوقت بسقوط القرص واستتار الشمس تحت الاُفق الذي اختاره جماعة من المحققين . منهم المحقق(2) وصاحب المدارك(3) وغيرهما ، فقد دلت عليه جملة وافرة من النصوص المعتبرة فيها الصحاح والموثقات ، أما غير المعتبرة فكثيرة . فمن جملة الروايات المعتبرة صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها»(1) . ومنها : صحيحة زرارة قال : «قال أبو جعفر (عليه السلام) : وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً»(2) . ومنها : صحيحته الاُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة»(3) . ومنها : موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها»(4) . هذا كله في الروايات المعتبرة الدالة على القول المشهور . وأما نصوص القول الأشهر فقد عرفت أنها ضعيفة السند أو الدلالة على سبيل منع الخلو فلا تنهض لمقاومتها . مضافاً إلى أنها بين ما هو ظاهر في القول المشهور وما هو مجمل لا يدل على شيء من القولين ، وليس فيها ما يدل على هذا القول صريحاً عدا مرسلة ابن ابي عمير غير القابلة للاعتماد لمكان الارسال وغير الناهضة لمقاومة النصوص المزبورة . إذن لم يكن بد من الالتزام بما عليه المشهور من دخول الوقت بمجرد الاستتار وسقوط القرص . " ١- من لا يحضره فقيه ( قال الصادق (ع) ملعون ملعون من اخر المغرب طلبا لفضلها وقيل له ان اهل العراق يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم فقال هذا من عمل عدوا الله ابي الخطاب ) . ٢- من لايحضره فقيه ج1 ص156 حديث 655 (عن الصادق (ع) قال : ( وقت المغرب اذا غاب قرص الشمس واذا غابت الشمس وجب الافطار والصلاة ) . ٤- الاستبصار ج1 ص 403 النص (عن الرضا (ع) قال ان ابا الخطاب كان افسد عامه اهل الكوفه وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجه ) . ٦- تهذيب الاحكام ج2 ص 27 حديث 77 النص (سمعت ابا عبد الله (ع) يقول في المغرب اذا توارى القرص كان وقت الصلاة وافطر ) و(سئل عن وقت المغرب فقال اذا غاب كرسيها قلت وما كرسيها قال قرصها فقلت متى يغيب قرصها قال اذا نظرت فلم تره ) و(سمعت ابا عبد الله يقول وقت المغرب اذا غربت الشمس فغاب قرصها ) ٩-وعن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة ) من لا يحضره الفقيه - الصدوق - ج 2 - ص 129 - ١٠- وهذا الشيخ المفيد مؤسس المذهب الإمامي يقول : (حد دخول الليل مغيب قرص الشمس ). راجع المقنعة ص ( 300 )