У нас вы можете посмотреть бесплатно ٢٦. منهاج الصالحين ج١ - كتاب الخُمُس - ما يفضل عن مؤونة سنته - تتمة المسألة ١٢١٧ или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
سلسلة دروس يومية في شرح كتاب منهاج الصالحين لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) - الجزء الأول - العبادات - بأسلوب واضح يفك عبارات الكتاب ويشرح خفاياه وينفع في زيادة الثقافة الفقهية العامة يقدمها لنا الأستاذ الشيخ سليم العامري . 📚 كتاب الخُمُس 📚 🔴 مايجب فيه الخمس ♦️ الاول: الغنائم ♦️ الثاني: المعدن ♦️ الثالث:الكنز ♦️ الرابع: ما اخرج بالغوص ♦️ الخامس: الأرض التي تملكها الكافر من المسلم ببيع أو هبة أو نحو ذلك . ♦️ السادس: الحلال المخلوط بالحرام ♦️ السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته مسألة 1217 : المؤونة المستثناة من الأرباح والتي لا يجب فيها الخمس أمران : مؤونة تحصيل الربح، ومؤونة سنته. والمراد من مؤونة التحصيل هو كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح كأجرة الحمال والدلال والكاتب والحارس والدكان والضرائب الحكومية وغير ذلك، فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ثم يخمّس الباقي، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع والسيارات وآلات الصناعة والخياطة والزراعة وغير ذلك فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح، مثلاً: إذا اشترى سيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين، والمائتان الباقيتان من المؤونة. والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها هو كل ما يصرفه في سنته سواء في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه المناسبة له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، أم في أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ، أم فيما يحتاج إليه من سيارة وخادم وكتب وأثاث، أم في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك، فالمؤونة كل مصرف متعارف له سواء أكان الصرف فيه على نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة أم الكراهة، نعم لا بد في المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً فإذا قتّر على نفسه لم يحسب له، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤونة، وأيضاً لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارف، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت، وإذا كان المصرف سفهاً وتبذيراً لا يستثنى المقدار المصروف بل يجب فيه الخمس، بل إذا كان المصرف راجحاً شرعاً ولكنه غير متعارف من مثل المالك ــ كما إذا صرف جميع أرباح سنته في عمارة المساجد والإنفاق على الفقراء ونحو ذلك ــ ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس إشكال، فالأحوط وجوباً أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف. تابعونا في بقية الدروس عبر الرابط أدناه : قائمة فيديوهات كتاب الخمس : • منهاج الصالحين ج1 - كتاب الخُمُس 🌺 شارك المنشور .. لعلنا نكسب مُحباً لعلوم آل محمد (صلى الله عليه وآله) ، فالدال على الخير كفاعله 🌹 نحتاج دعمكم واشتراككم معنا في القناة لتشجيعنا بالاستمرار ( #اشترك_بالقناة + #لايك_تعليق ).